نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 143
ذلك. و هو كذلك.
و بالجملة: مقتضى العمومات: وجوب الوفاء بكل ما يلتزمه إنسان لغيره و يعده، و لم يظهر إجماع على خلافه، فيجب اتباعه، و إن كان لما وقع في ضمن العقد لوازم ليس لغيره، كالتأثير في تزلزل العقد على وجه عند جماعة، و إيجابه إبطال العقد في بعض الصور.
المبحث الثالث: في بيان ما يجوز من الشرط و ما لا يجوز.
و جملة ما ذكروا عدم جوازه و وقع التعبير ب(غير الجائز) في عباراتهم أربعة:
الشرط المخالف للكتاب و السنة.
و الشرط الذي أحل حراما، أو حرّم حلالا.
و الشرط المنافي لمقتضى العقد.
و الشرط المؤدي إلى جهالة أحد العوضين.
أما الأول [شرط المخالف للكتاب و السنة]
. فعدم الاعتداد به مجمع عليه، و في المستفيضة تصريح به [1].
أما الأخبار الدالة على عدم الاعتداد بشرط خالف كتاب اللّه، فقد مرت [2].
و أما الدالة على عدم الاعتداد بما خالف السنة:
فمنها: مرسلة ابن فضال، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في امرأة نكحها رجل، فأصدقته المرأة و اشترطت عليه أن بيدها الجماع و الطلاق، فقال: «خالف السنة، و ولّى الحقّ من ليس أهله» و قضى أنّ على الرجل الصداق، و أن بيده الجماع و
[1] التهذيب 7: 373- 1508، الإستبصار 3: 232- 836، الكافي 5: 212- 18، الوسائل 13: 43 أبواب بيع الحيوان ب 15 ج 1 و 2.