responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 144

الطلاق، و تلك السنة [1].

و منها: رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، و هي قريبة من سابقتها أيضا [2].

و منها: مرسلة مروان بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال، قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال، فقال: «ولّى الأمر من ليس أهله و خالف السنة و لم يجز النكاح» [3].

ثم المراد بشرط خالف الكتاب أو السنة: أن يشترط- أي يلتزم- أمرا مخالفا لما ثبت من الكتاب و السنة عموما أو خصوصا، مناقضا له.

و الحاصل: أن يثبت حكم في الكتاب [4] أو السنة، و هو يشترط ضد ذلك الحكم و خلافه، أي: يكون المشروط أمرا مخالفا لما ثبت في أحدهما، سواء كان من الأحكام الطلبية أو الوضعية.

و ذلك: كما أنه ثبت من الكتاب و السنة: أنّ أمر المرأة ليس بيدها، فيشترط أن يكون أمرها بيدها، و ثبت أنّ الطلاق بيد الزوج، فيشترط أن لا يكون الطلاق بيده. و ثبت أن الناس مسلطون على أموالهم، فيشترط أن لا يكون مسلطا على أمواله، أو على مال معيّن منه، و ثبت أنّ الخمر حرام، فيشترط أن يكون حلالا، و ثبت أن المال المشتبه حلال، فيشترط أن يكون مال مشتبه حراما، و ثبت أن النظر إلى زوجته حلال، فيشترط أن (لا يكون حلالا) [5] و ثبت أن المبيع للمشتري أو الثمن للبائع، فيشترط أن لا يكون له، إلى غير ذلك.

و أما اشتراط أن لا يتصرف المشتري في المبيع مدة معلومة، فهو ليس مخالفا



[1] الكافي 5: 403- 7، الوسائل 15: 40 أبواب المهور ب 29 ح 1.

[2] الفقيه 3: 269- 1276، التهذيب 7: 369- 1497، الوسائل 15: 40 أبواب المهور ب 29 ح 1.

[3] التهذيب 8: 88- 301، الاستبصار 3: 313- 1113، و رواه عن هارون بن مسلم في الكافي 6: 137- 4.

[4] في «ه»: بالكتاب.

[5] بدل ما بين القوسين في «ه» يكون حراما.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست