نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 140
و ظهر من ذلك: أنّ مقتضى القاعدة، أصالة عدم الخيار مع تعذر الشرط أيضا. و أنه لا إجماع عليه في جميع موارد الشرط و إن احتمل تحققه في بعض الموارد، و لكنه خارج عن مطلوبنا هنا، فإنه إذا دلّ دليل من إجماع أو غيره على ثبوته في بعض الموارد، يتبع ذلك.
و المقصود هنا: بيان الأصل، و أما ذكر حكم الجزئيات فبيانه في مطاوي الكتب الفقهية.
[فيما إذا كان الشرط من باب التعليق]
ثم إنّ ما ذكرناه إنما هو إذا لم يكن الشرط من باب التعليق، و أما إذا كان منه- أي: شرط تعليق اللزوم على أمر حين العقد- بأن يكون مقصود المتعاقدين كون العقد متزلزلا موقوفا على إتيان المشروط عليه بالشرط باختياره، كأن يقول: بعتك هذا بمائة درهم تعطيها في رأس الشهر، بشرط خيار الفسخ مع عدم العطاء فيه، فلا كلام فيه، و هو يرجع إلى شرط الخيار، و يجب الحكم به بمقتضى العمومات، و ليس من الخيار الناشئ من الاشتراط.
فإن قيل: تلك العمومات تعارض دليل لزوم العقد الذي يتضمن الشرط بالعموم من وجه.
قلنا: إذ لا ترجيح، فالأصل عدم اللزوم. فيثبت الخيار من هذه الجهة. هذا.
ثم إن سأل سائل: أنه قد ذكرت أنّ الشرط في العرف يطلق على الإلزام و الالتزام، و على ما ينتفي المشروط بانتفائه، و على هذا، فإذا قال البائع مثلا:
بعتك هذا بدرهم بشرط أن تؤديه رأس الشهر، أو شرطت ذلك عليك، فيمكن أن يكون المعنى: ألزمته، و أن يكون: جعلته مما ينتفي استمرار العقد بانتفائه، فعلى أيّهما يحمل؟
قلنا: و إن كان كل منهما محتملا، إلّا أنّ العقد يكون باقيا على لزومه، إذ إرادة كل من المعنيين بالنسبة إلى الأصل متساوية، و أصالة عدم وجوب الوفاء- كما هو مقتضى الأول- معارضة مع أصالة عدم ثبوت الخيار، كما هو مقتضى الثاني، فتبقى أصالة لزوم البيع باقية بحالها.
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 140