responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 139

مع أنّ هذا لو تمّ للزم بطلان العقد، لأنه المشروط، لا خيار الفسخ. و جعل المشروط: اللزوم لا وجه له.

و قد يستدل على ثبوت الخيار أيضا: بأنّ التراضي في العقد على سبيل اللزوم و الاستمرار إنما وقع بهذا الشرط، و لم يعلم من الطرفين إخراج مالهما من ملكهما على سبيل اللزوم إلّا مع تحقق الشرط، فمع انتفائه لهما الرجوع إلى مالهما.

و فيه: أن الظاهر من العقد الرضى بالانتقال مع التزام الشرط، و قد تحقق الالتزام، إذ لا يشتمل على غير ذلك. و أما الالتفات إلى عدم تحقق الشرط و عدم الرضى معه، فالأصل عدمه، و لا يعتبر ذلك الاحتمال في شيء من العقود إجماعا.

و لذا إذا اشترى أحد شيئا و قبضه، فتلف بعد ثلاثة أيام مثلا، لا يحصل له خيار، و لا يقال: إنه لم يعلم إخراج ماله عن ملكه على سبيل اللزوم، إلّا مع عدم التلف في هذه المدة، مع أنه لو التفت إلى هذا الاحتمال، أو علمه حين العقد، لم يرض بالشراء.

و الحاصل: أنّ الملتفت إليه في العقود من القصود إنما هو ما يستفاد من اللفظ، فإذا دل لفظ على التراضي بالنقل مع التزام شيء، يحكم بالرضى مع ذلك الالتزام، و أما أنه إذا لم يتحقق ما التزم به، فهو أمر خارجي لا دخل له بالعقد.

و أيّ فرق بين هذا الشرط و بين ما إذا باع شيئا بشيء آخر، يسلّمه المشتري بعد مدّة، و نقص قيمة ذلك الثمن عند التسليم نقصانا كثيرا، أو باعه بثمن إلى مدة، و مات المشتري في تلك المدة، و نقل المبيع إلى غيره، و لم يخلف شيئا؟.

و أما أصالة عدم التراضي إلّا مع سلامة الشرط، فهي مدفوعة بما هو الظاهر من اللفظ، و هو الرضى مع التزام الشرط، و قد تحقق. و هذا الظهور معتبر بالإجماع القطعي، و إلّا لم يسلم عقد لأحد.

بل لو منع ظهور ذلك أيضا، نقول: يكفي الإجماع المقطوع به في ذلك.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست