عائدة (15) في حكم الشرط في ضمن العقد
اعلم أنّ من مهمات مسائل الفقه: مسألة الشرط في ضمن العقد. و قد تداول ذكره في كتب الفقهاء و ألسنة العلماء، و يرتّبون عليه أحكاما كثيرة:
كثبوت الخيار بالشرط، و سقوطه به فيما ثبت شرعا، و إلزام المكلفين ببعض الأمور المباحة، باشتراطه في ضمن العقد اللازم، و نحو ذلك.
فلا بدّ من تحقيقها و تنقيحها، و ذلك يكون برسم مباحث:
الأول: في معنى الشرط.
الثاني: في بيان لزومه و عدمه، و في حكم العقد إذا لم يف المشروط عليه بالشرط، أو تعذر الوفاء.
الثالث: في بيان المراد من الشرط المخالف للكتاب و السنة، و المغاير لمقتضى العقد، الذي حكموا بعدم لزومه.
الرابع: في بيان حكم العقد إذا فسد الشرط.
المبحث الأول: في بيان معنى الشرط في هذا المقام
. اعلم: أنّ للشرط إطلاقات ثلاثة:
أحدها: الشرط النحوي، و هو ما يدخله أحد أدواته.