فبأنَّ مثل هذا الراوي إذا بلغنا منه حديث و لم نعلم تاريخ صدوره لم نحكم بكونه صحيحاً، بل كنّا متوقّفين فيه، فإن وصف أحد الفقهاء حديثاً منه بالصحَّة لعلَّه علم تاريخ صدوره، و هذا لا يوجب عدم الاحتياج إلى علم الرجال، بل يقتضي الاحتياج حتّى يعلم أمثال هذه الرواة.
و أمّا عن الرابع
فبأنَّ الأقوال في معنى العدالة و إن كانت مختلفة إلا أنَّها متَّفقة في أنَّ الكاشف عنها هو أفعال الجوارح، فبعد كون الكاشف محسوساً صحَّت الشهادة على المنكشف، و إلا فما معنى شاهد الجرح و التعديل في كلام الفقهاء في باب الشهادات؟
و أمّا عن الخامس
فبأنَّ توثيق العلماء للرواة و تضعيفهم لها إنَّما هو من باب الرواية لا الشهادة، و بعض الأدلَّة على حجيَّة الخبر إن لم يكن كلّها يشهد بحجّية خبر علماء الرجال بتوثيق رأو أو تفسيقه.
و أمّا عن السادس
فبأنَّ عدم العلم بالمعدَّل و المجروح بواسطة الاشتراك في بعض الموارد أو الإسقاط لا يقتضي عدم الحاجة إلى علم الرجال، فما كان من الرواة مشتركاً بين الثقة و الضعيف، و لم يمكن التمايز مثل محمد بن بشير المشترك بين الثقة و غيره و نحوه كان العمل فيه بالتوقّف كما سنشير إليه إن شاء اللّه في موارده، و مع الإمكان يرجع فيه إلى المميِّز، و كلُّ ذلك يؤيّد الاحتياج إلى علم الرجال، و هكذا احتمال السقوط.