responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 94

كراهة استقبال الريح بالبول

و يكره استقبال الريح بالبول خص الحكم بالاستقبال دون عكسه و بالبول دون الغائط كما في المشهور و في اللمعة و الذكرى و الدروس عمم الحدثين فيراد بالاستقبال فيهما الاستقبال بائلا و الاستدبار متغوطا و الحاصل الاستقبال بالحدث قاله الفاضل و الحاق الاستدبار بالحدثين بالاستقبال فيهما قوي وجهه في الذخيرة و يمكن الاستناد في التعميم في الاستقبال و الاستدبار في الحدثين معا إلى مرفوعة محمد بن يحيى ما حد الغائط فقال لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها و مثلها ما ارسل عن الحسن بن علي (ع) و في استفادة العموم في الحدثين بحث و ربما يقربه عطفه على حال القبلة و ظاهر المشهور اطلاق الحكم و في نهاية الأحكام و الظاهر ان المراد بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الرد إليه و البول في الصلبة لقول الصادق (ع) في خبر عبد اللّه بن سنان كان رسول اللّه (ص) اشد الناس توقيا من البول كان إذا اراد البول تعمد إلى مكان مرتفع أو إلى مكان من الامكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية ان ينضح عليه البول و قول الرضا (ع) في حديث سليمان الجعفري من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله و منه يعلم استحباب اجتناب جميع ما ينافي الاحتياط في التوقي من البول و قائما و في الهداية لا يجوز فعنه (ص) انه من الجفاء و عن الصادق (ع) انه يتخوف عليه ان يلتبس به الشيطان و في صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) من تخلى على قبرا وبال قائما إلى ان قال فاصابه شيء من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء اللّه و في نهاية الأحكام و الاقرب ان العلة هي التوقي من البول فلو كان في حال لا يحترز فيه كالحمام زالت الكراهة و نظر فيه الفاضل و هو في محله و قيل باختصاص الكراهة بغير حالة الاطلاء لقول الصادق (ع) في مرسلة ابن أبي عمير حين سأله سائل عن بول المطلي و هو قائم لا بأس مطمحا يعني البول في الهواء و في الهداية لا يجوز و عنه (ص) النهي عنه من السطح أو الشيء المرتفع و لذا قيد بهما في المقنع و بالسطح في الذكرى و اطلق الأكثر كما هنا لقول أمير المؤمنين (ع) في خبر أبي بصير و محمد بن مسلم المروي في الخصال إذا بال احدكم فلا يطمحن ببوله لأن للهواء اهلا و التعميم اوفق و في الماء جاريا و راكدا و في الأخير اشد على الاشهر كما في الذخيرة و شرح الفاضل و في الهداية لا يجوز في الراكد و لا بأس به في الجاري و نحوها عبارة علي بن بابويه و أول كلامه بارادة الكراهة في الراكد دون الجاري و في المقنعة و لا يجوز في الراكد و لا بأس به في الجاري و اجتنابه افضل و في نهاية الأحكام ان البول في الماء في الليل اشد كراهة لما قيل ان الماء في الليل للجن فيخاف اصابته من جهتهم إذا بال فيها و اغتسل و سوى الشيخان و الاكثر بينه و بين الغائط و لعل المدرك ان للماء أهلًا فيفيد حكم الغائط بل سائر القذارات و في الذكرى ان الحاق الغائط به من باب الأولى انتهى.

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست