responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 95

كراهة التبول في الماء الجاري و الماء الراكد و تحت الاشجار و أفنية المساجد

و الروايات في هذا الحكم كثيرة كرواية مسمع عنه (ع) انه قال قال امير المؤمنين (ع) نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة و في حديث الخصال ان من بال في الماء الجاري فلا يلومن إلا نفسه لأن للماء اهلا و في الصحيح عن أبي جعفر (ع) من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائما أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائما أو خلى في بيت وحده و بات على غمر فاصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء اللّه قال أبي الاثير الغمر بالتحريك الدسم و الزهومة من اللحم و في صحيح الحلبي في العلل لا تبل في ماء نقيع فمن فعل فاصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه و في مناهي النبي (ص) لا يبلون احدكم في الماء الراكد فمنه يكون ذهاب العقل قال الفاضل و روي ان البول في الراكد يورث النسيان و انه من الجفاء و في صحيحة الفضيل لا بأس به في الجاري و كره في الراكد و حمل على شدة الكراهة و ضعفها أو المراد نفي البأس من جهة النجاسة و القذارة و ان كره من جهة اخرى قال فخر الاسلام في شرح الإرشاد ان البول في الراكد يورث الحصر و في الجاري يورث السلس و كيف كان فالظاهر الكراهة فيهما مع الاختلاف شدة و ضعفا لأن للماء اهلا و استثنى بعض المتأخرين البلاد الكثيرة الماء مما اعد الماء لقضاء الحاجة و نحوه كالشام و نحوها و استشكل فيه الفاضل و صاحب الكتاب و هو في محله و الحدث في الشوارع جمع شارع و هو الطريق الاعظم قاله الجوهري و يراد به مطلق الطرق النافذة لا المرفوعة قال في الكتاب لأن المرفوعة ملك لأصحابها عند الأصحاب اقول و للتقييد في الرواية و المشارع و هي موارد المياه كرءوس الآبار و شطوط الأنهار و اطراف العيون و مجامع الماء و الوارد في الروايات كما سيجيء شطوط الأنهار و رءوس الآبار و ينبغي التقييد فيها و فيما قبلها بعدم حصول الضرر للمستطرقين و المستقين و في الهداية و المقنعة و لا يجوز التغوط في الشوارع و المشارع و المراد الكراهة أو يحمل على هذه الصورة و مواضع اللعن لتاذي الناس و تعريض نفسه للسب و اللعن و فسرت في الرواية عن زين العابدين (ع) بأبواب الدور و ربما كان سبب التسمية ان صاحب الدار إذا لم يجد بما له لعنة السائل و الطالب و قد يحمل على المثال و يعم الحكم في كل ما يبعث على السب و اللعن بالتخلي و لا يخل من قرب و الأصل في الحكم في المواضع الثلاثة قول زين العابدين (ع) في صحيحة عاصم بن حميد في جواب من سأل اين يتوضأ الغرباء قال تقي شطوط الأنهار و الطرق النافذة و تحت الاشجار المثمرة و مواضع اللعن فقيل له اين مواضع اللعن فقال ابواب الدور و في رواية السكوني نهي النبي (ص) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب منه أو تحت شجرة فيها ثمرتها و تحت المثمرة للروايتين السابقتين و قول الكاظم (ع) لأبي حنيفة اجتنب افنية المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزال و في خبر الحصين بن مخارف النهي عن التغوط تحت شجرة فيها ثمرتها و في خبر آخر انه (ص) كره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد اينعت أو نخلة قد اينعت

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست