responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 71

و بعيد اختصاص ذلك ببعض الافراد و الظاهر ان الامر اوسع من ذلك فلا يبعد تنزيل عبارات المعظم على ما في الكتاب و هو تنزيل قريب و يؤيده استثنائهم التفاحش في مسالة ماء الاستنجاء و دليله على هذا واضح لأن المستثنى ما يسمى استنجاء و ما تجاوز العادة لا يسمى استنجاء و لو فسر بالحواشي امكن الاستدلال عليه بعد ما تخيل من الإجماع بالحديث النبوي يكفي احدكم ثلاثة احجار إذا لم يتجاوز المحل لكنا نجيب عنه بأن المنساق إلى الذهن من تجاوز المحل هو التجاوز على غير جري العادة و كيف كان فالاحوط مراعاة ما في الذخيرة و غيرها و الفتوى على السابق و اللّه اعلم حتى تزول العين و الاثر كما في خمسته و المقنعة و المبسوط و الوسيلة و المعتبر و الشرائع و السرائر و شرح الموجز و الدروس و البيان و في نهاية الشيخ و المعتبر و النافع و المختلف و الفائدة و الدروس اعتبار النقاء و المراد به ما تقدم كما تنبئ عنه عبارة المعتبر و الذكرى حيث عبرا بهذا مرة و بهذا اخرى و على كل حال فالتحديد بهذه الغاية هو المشهور بين الأصحاب في الفائدة نقل الإجماع على ان الحد النقاء و كذا في شرح الاردبيلي قال و كان دليل النقاء الإجماع يظهر ذلك من تتبع كلماتهم و نسبه في الذخيرة إلى الشيخ و جماعة و في الكتاب إلى المحقق و جمع من الأصحاب و قال فخر الاسلام لا دليل على وجوب ازالة الاثر بل يدل على عدم الاستجمار للاجماع على انه لا يزيله إلا أن يقال أنه لا يطهر بل يعفى عنه و هو خلاف التذكرة و المعتبر و المنتهى و في الذخيرة لم نطلع على رواية فيها هذا التفصيل يعني لزوم ازالة العين فقط في الاحجار و هي مع الاثر في الماء و في الكتاب المستفاد من الأخبار لزوم الانتفاء و القول بازالة الاثر لم نقف فيه على اثر انتهى. اقول لا ريب ان الذي يقتضيه الأصل بقاء حكم النجاسة حتى يعلم زواله و لا يحصل الا بعد زوال العين و الاثر على ما نختار من تفسيره في الاكتفاء في الاحجار باجزاء ازالة العين يستدعي دليلا و هو ظاهر لبعد حصول ازالة الاثر بالاحجار من سائر المكلفين بل كاد أن لا يتفق فكيف يكلف به الناس عموما تامل و ما عداه على الأصل هذا و جعل سلار غاية الغسل حصول الضرر و اعترض عليه في السرائر و المعتبر و المختلف و الذخيرة بانه يختلف باختلاف المياه حرارة و برودة و لزوجة و خشونة و اختلاف الازمنة و اختلاف مخارج الحلق خشونة و نعومة اقول قول سلار مبني على ان الصرير امارة تطمئن النفس بها مع الاعتدال من جميع الاحوال و في شرح الفاضل و عندي انهم لم يحسنوا حيث نازعوا سلار لظهور ان مراده ان علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما كان يوجد من لزوجتها و هو واضح انتهى.

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست