responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 72

اقول و كيف كان فتعبير القوم اجود لأنه الوارد في صحيحة ابن المغيرة على الاصح و غيرها من تحديد الاستنجاء بالنقاء و الاثر اجزاء لطبقة عالقة بالمحل لا تزول الا بالماء كما اختاره في المسالك و الحاشيتين الميسية و الكركية نعم في الذخيرة انه ما يتخلل على المحل عند التنشيف و المسح و الظاهر ان مراده ذلك و قيل المراد به اللون و نسبه في الروض و المسالك و الكتاب و الذخيرة و شرح الفاضل إلى القيل و ذكروا ان سنده ان اللون عرض لا بد ان يحل بجوهر و ليس سوى النجاسة فيجب ازالته بالماء و لا يلزم مثل ذلك في الرائحة لأنها قد تحصل بتكيف الهواء فلا يستلزم وجود العين و اعترضوا عليه انه لا يلزم من استدعائه القيام بجوهر أن يقوم بالنجاسة إذ في المحل كفاية و دعوى عدم انتقال الاعراض ممنوعة مع ان في بقاء الرائحة في المحل كفاية في النقض و أيضاً نقطع بقيام الرائحة في الماء في المجاورة للنجس و لا نجاسة و اعتذر بالعفو و عليه أيضاً انا لا نتأمل في العفو عن اللون في النجاسة و انه ظاهر و في حديث اصبعيه يمشق دلالة على ذلك ففي المقام كذلك لعدم الفرق اجاب في الدلائل بان اللون المعفو عنه ما يتعسر ازالته لا مطلقا و الاستنجاء ليس من هذا القبيل انتهى. اقول قد يتفق في بعض الغائط الحاصل من شرب بعض الادوية فلا تكون الضابطة كلية و قيل ايضاً هو الرسم الدال على النجاسة و لعل المراد به اللون فيرجع إلى اللون و الاجزاء فيرجع إلى الأول نقل هذا القول في الذخيرة و الروض و يظهر من الأخير تنزيله على اللون و قيل أيضاً انه الرائحة و عليه الاردبيلي و نزل ازالته على الندب و قيل أيضاً انه الرطوبة المتخلفة بعد قلع الجرم نسبه في الدلائل إلى القيل و رده هو برد الفاضل المحشي من ان الرطوبة من العين و قيل انه النجاسة الحكمية الباقية بعد ازالة العين فيكون اشارة إلى تعدد الغسل نسب في شرح الفاضل إلى بعض المفسرين له بذلك اقول و تفسيره بالأول اولى و اللّه اعلم و لا عبرة بالرائحة كما في السرائر و الشرائع و المعتبر و ثلاثة الشهيد و النهاية و التحرير و المنتهى و شرح الموجز و غيرهن بل هو ظاهر الأصحاب حيث عولوا في الاستنجاء على النقاء و الرائحة لا تنافيه و كذا من عول على زوال الاثر لبعد ارادة الرائحة به و في الكتاب انه مذهب الأصحاب لا يعلم فيه مخالفا و في الحاشية الكركية و الدلائل نقل الإجماع عن الشهيد في عدم لزوم ازالة الرائحة و في الكتاب و الحاشية و الدلائل نقلوا عن الشهيد انه استشكل بان وجود الرائحة يقتضي رفع أحد اوصاف الماء فينجس و اجاب مرة بالعفو عن الرائحة قال المحشي و في الدلالة نظر انتهى. قالوا و اجاب اخرى بان الرائحة إن كان محلها الماء نجس لانفعاله اما اليد و المخرج فلا حرج فيهما قال المحشي و صاحب المدارك و هذا اجود انتهى. اقول بل الاجود ان يقال بان وجود الرائحة في الماء عن مجاورة اليد و المخرج غير مضرة أيضاً نعم لو استندت إلى اصابة النجاسة الماء لقضت بنجاسته و على هذا التفصيل نبه في الدلائل و في الحاشية الميسية في شرح قول المحقق و لا عبرة بالرائحة قال لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان محل الرائحة هو الماء لكونه قد تغير بالنجاسة انتهى.

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست