responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 70

ثالثها أن يكون قابلا للانكشاف و لا يكشفه حال البول و هنا حكموا بلزوم الكشف و الغسل و لا يخل من تامل و الفاضل المحشي و صاحب الدلائل استشكلوا في المرتتق و اوردوا على المنتهى و الذكرى في حكمهم بالعفو عنه و احتمل المحشي وجوب الغسل بمقدار ما يمكن و قربه في الدلائل اقول و العمل على ما سمي ظاهرا و باطنا و اللّه اعلم

ثانيها لو خرج من الذكر شيء مما عدا البول و المني و الدم من الدود و الحصى

و غيرهما لم يجب فيهما استنجاء و كذا لو ادخل شيئا ميلًا و حقنة و نحوهما ما لم تحصل نجاسة كما في المنتهى و المعتبر و التحرير و الدلائل و خالف فيه الشافعي في أحد قوليه قال بعدم انفصاله من الرطوبة غالبا و هو باطل مبني على باطل

ثالثها لو وقع في فرج امرأة مني من رجل أو امرأة لم يجب سوى غسل النجاسة

كما في المنتهى و النهاية و التذكرة و المعتبر و لعل المخالف بعض العامة

رابعها لا يجب ادخال المرأة اصبعها في فرجها

كما في التحرير و النهاية و المنتهى و نقل عن بعض الحنفية قول بوجوبه

خامسها من بال لا يجب عليه الا غسل موضع البول لا غير

كما في المنتهى و التحرير و النهاية و في الأول نقل الإجماع و ربما قال بعض العامة بوجوب غير ذلك و هو سبب تعرضهم لهذا الفرع

سادسها لو علمت البنت وصول البول إلى مدخل الذكر و مخرج الولد وجب غسل ما ظهر عند الجلوس على القدمين

ذكر ذلك في الدلائل و الذكرى و فيه تأمل و المحشي اوجب ذلك على البنت و المدار ما يسمى ظاهرا و باطنا و اللّه اعلم، و في الغائط المتعدي كذلك أي يجب غسله بالماء خاصة حكم بذلك في خمسة وفاقا للمحقق في ثلاثته و اول الشهيدين في خمسته و الموجز و شرحه و السرائر و المبسوط و المقنعة و الوسيلة و غيرهن و في شرح الفاضل و التذكرة و المعتبر و الروض و الذكرى و الغنية و المفاتيح و الانتصار نقل الإجماع في ذلك في الحاشية العلية على الالفية ان المتعدي لا يطهره إلا الماء عندنا و في المنتهى نقل الخلاف عن العامة و الأصل في ذلك ان المطهر هو الماء و لم نتيقن اجزاء الاحجار الا مع عدم التعدي و المراد بالتعدي تجاوز الحواشي و ان لم يبلغ الآلية كما في ثلاثة الشهيد الثاني و التذكرة و شرح الموجز و شرح الفاضل و الحاشية العلية على الالفية و النهاية و استظهره في الذخيرة و في الرياض بعد ذكر التعدي و تفسيره بتعدي الحواشي نقل الإجماع و في التذكرة نقل تردد الشافعي فيما يجاوز الحواشي و لم يصل إلى الالية و ظاهره ان اعتبار الحواشي اجماعي و في شرح المقدس لو لا اجماع التذكرة على اعتبار تعدي المخرج لقلت البناء على التجاوز العادي هذا محصول كلامه ثمّ اختار خلاف ما في التذكرة و في الكتاب و الدلائل قربا الرجوع إلى العرف فمتى تجاوز فاحشا بحيث يخرج عن اسم الاستنجاء لم يجز سوى الماء و باقي الفقهاء بين قسمين فمنهم من ذكر التعدي عن المخرج كما في التذكرة و المعتبر و الذكرى و نقل الإجماع قسمين و مثلهن المنتهى و التحرير و النهاية و المبسوط و الشرائع و النافع و السرائر و الغنية و في الدروس و البيان و الإرشاد و المتن اعتبار التعدي من دون تقييد بالمخرج و كانه مراد لهم و الظاهر من معظم هذه العبارات ما فهمه الشهيد و غيره من اعتبار تعدي الحواشي إذا ان المخرج إذا اطلق لا يتناول سوى الحلقة فما جاوزها جاوز المخرج لكن لا ريب ان الحكم بذلك يقتضي زيادة المداقة في تحقيق التعدي و عدمه و هو مناف لإطلاق الأخبار بل لعادة المسلمين بل ما دل ان الناس كانوا يستنجون بالاحجار حتى جاء الامر بالماء

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست