responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 69

و نقل كش عن حمدويه انه هو و اباه فاضلان و صحح العلامة طريق النهاية إلى نوير و محمد بن بجيل و ابي ولاد و هو فيه و يشتمل على مروك بن عبيد الذي قال فيه علي بن الحسن ثقة شيخ صدوق و الباقي ثقاة أيضاً فالرواية صحيحة أو قريبة من الصحيح و اختلفوا في المراد منها فقيل المراد بالمثلين غسلتان لكل واحدة مثل و عليه المحقق و الشهيد الأول في ذكراه و وافقهما على ذلك الفاضل الزيني و الكركي و الميسر و إليه يميل الفاضل في شرح القواعد و هو الظاهر أيضاً من التذكرة و التحرير حيث اوجب فيهما المثلين و لعل الظاهر ارادة التعدد و اورد عليهم سؤالا حاصله ان المثل لا يجزي لغسلة إذ يعتبر فيها الغلبة و الجريان و لا يحصل ذلك بمثل البلل الذي على الحشفة و ليس المراد بالرواية بيان حد الغسل بل المغسول به و اعتذر الفاضل المحشي عن ذلك بان المراد المماثلة بين الماء و بين القطرة المتخلفة على الحشفة دون البلل قال في الدلائل و تبعه الزيني في هذا الاعتذار و قال الفاضل في شرح القواعد بعد ذكر هذا الاعتذار قلت بل المفهوم من الخبر و كلام الأصحاب مثلا كل ما بقي على الحشفة من بلل و قطرة و قطرات فلا اشكال انتهى. اقول حيث يبنى على ارادة الغسلتين فالأولى ان تنزل الرواية على المبالغة في القلة في كل غسلة و الحمل على هذا اقرب من تنزيله على السابق و قيل المراد غسلتان لكل واحدة مثلان و لم اعرف فيه قائلا معينا و مع ذلك هو بعيد عن معنى الرواية لكن في عبارة الفقيه و الهداية يصب على احليله من الماء مثلي ما عليه من البول لصبه مرتين انتهى. و هذه العبارة تحتمل هذا الوجه و الوجه الأول قال الفاضل في شرحه و هو احوط عملا بما دل على الغسل مرتين و تحصيلا لغلبة المطهر و قيل المراد غسلة واحدة و اعتبار المثلين لتحصيل الغلبة و عليه المصنف في اكثر كتبه و ابن ادريس و ابو الصلاح و ظاهر ابن البراج و سائر من تقدم ذكرهم و ايد الأولون بما دل على وجوب الغسلتين من البول إذا اصاب الجسد و بالاحتياط إذا الشغل بالعبادة يقيني فلا بد من الفراغ كذلك و باستصحاب نجاسة المحل و عدم مطهرية الماء و اطلاق اجماع المعتبر في وجوب الغسل من البول مرتين و المذهب الاوسط الاوجه له و ايد الآخرون بما رواه نشيط في الموثق أو الصحيح عن بعض أصحابنا عن الصادق(ع)انه يجزي من البول ان يغسله بمثله و هذه الرواية و تلك راويهما واحد و الراوي عنه واحد و الامام المروي عنه واحد فلا يبعد الاتحاد ثمّ هذه اصرح دلالة و اوفق بالمرجحات التي تابى و تنزيل الشيخ على ارادة مثل البول بعيد و يؤيدهم أيضاً الاطلاقات الدالة على مطلق الصب أو الغسل عند انقطاع دريرة البول مضافا إلى ما دل على انه لا حد للاستنجاء سوى النقاء و ظهوره في خصوص الغائط لا ينفي الاشعار مضافا إلى خلو اخبار الاستنجاء من اشتراط التعدد سوى رواية زرارة قال كان يستنجي من البول ثلاث مرات و هو محمول على الندب قطعا مضافا إلى ان هذا التاويل ان امكن في الرواية و هي عبارة واحدة لا يمكن في كلمات معظم الأصحاب إذ من البعيد أن يطلقوا لفظاً و يريدوا التعمية مع ان كثيرا من اصحابنا القدماء اطلقوا مسمى الغسل و عموم ما دل على الغسل من البول مرتين مخصوص لما ذكرنا من الادلة و الاصول مقطوعة بما ذكرنا و اجماع المحقق في غير الاستنجاء لغفلة فيه خلاف أبي الصلاح و الاحتياط طريقة لا يخفى

فروع

احدها الاغلف ان كان مرتتقا لا يمكن كشفه وجب غسل ظاهره

و ان امكن وجب كشفه و غسله كما في التذكرة و المنتهى و المعتبر و النهاية و الذكرى و في الاربعة الأولات و التحرير و فيهن ان الاغلف له ثلاثة احوال احدها الارتتاق و لا يجب الكشف و حاله حال المختتن ثانيها أن يكون بحيث يكشفه عند البول و يجب غسل ما بدا بلا تامل

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست