responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 68

و الرياض نقل الإجماع في ذلك و الاخبار شواهد على ذلك و في نهاية الشيخ و لا يجوز الاقتصار على غير الماء مع وجوده و في المبسوط فاما مخرج البول فلا يطهره غير الماء مع الاختيار فان كان هناك جرح أو قرح يمنع من وصول الماء أو لم يكن ماء جاز تنشيفه انتهى. و في الشرائع و لا يجزي غيره يعني الماء مع القدرة انتهى. و لا يخفى عليك ان ظاهر هذه العبارات لا غير الماء مطهر اضطراري و هو خلاف ما قضت به الأخبار و حكمت به العلماء الاخيار فالمراد اذاً ايجاب تجفيف النجاسة بالقدر الممكن لعموم لا يسقط الميسور و ما لا يدرك كله و نزّل في المسالك و الكتاب عبارة الشرائع على ذلك و ليشهد لذلك قوله في المعتبر إذا لم يجد الماء أو تعذر استعماله أجزأ مسحه يعني البول بما يزيل العين لأن ازالة العين واجبة و كذا الاثر و لما تعذر الثاني بقي الأول على وجوبه و في التذكرة لو تعذر استعمال الماء وجب ازالة العين بالحجر و شبهه و اذا زال المانع وجب الغسل لأن المحل لم يطهر أولا و مثلها عبارة المنتهى و النهاية و قريب منها عبارة الذكرى انتهى. اقول و القول بلزوم تخفيف النجاسة إذا وجب المشروط بازالتها و تعذر ازالة الكل غير بعيد للاحتياط و ارتكاب اقل القبيحين و لوجوب ازالة البعض في ضمن الكل فيجب منفردا و لحديث لا يسقط و ما لا يدرك و اذا امرتكم و مثلها في النهاية و المنتهى و اللّه اعلم. و اقله مثلا كما في التذكرة و التحرير و نسب إلى سلار وفاقا لنهاية الشيخ و مبسوطه و الفقيه و الهداية و المقنعة و المراسم مع قلة الماء و الاصباح و الجعفرية و النافع و الشرائع و المعتبر و الذكرى و البيان و مال إليه ثاني الشهيدين في مسالكه و شرح اللمعة مفسرا له بتعدد الغسل و كيف كان فاعتبار المثلين بقول مجمل و هو المشهور بين الأصحاب و ممن نقل الشهرة في ذلك الفاضل المحشي في حاشيته و صاحب الدلائل و الجعفرية و المسالك و الحاشية الميسية و اطلق مسمى الغسل في جمل السيد و انتصاره و الغنية و السرائر و الموجز و شرحه و اللمعة و جمل الشيخ و الدروس لكنه اعتبر ما يرد بعد الزوال و هو مختار المصنف في سائر كتبه عدا ما ذكرنا و استدل عليه في مختلفه و منتهاه و عليه أبو الصلاح و ظاهر ابن البراج و قربه في الكتاب و مال إليه في الدلائل و في البيان جعل النزاع لفظيا حيث قال اقله مثلا مع زوال العين و الاختلاف هنا في مجرد العبارة قال الفاضل المحشي و ليس بجيد انتهى. اقول لا ريب ان جعل النزاع لفظيا مما يبعد سيما مع ان العلامة في منتهاه و مختلفه مناد بالمعنوية و اعتبر في الذكرى و الجعفرية اشتراط الفصل بين المثلين لتحقق الغسلتين و قواه في المسالك و اورد على الشهيد الأول في ذلك انه اكتفي في تعدد الغسل في غير هذا المقام بالانفصال التقديري و عليه لا حاجة إلى الفصل و اعتذر عنه الفاضل المحشي بان غرضه استعلام التعدد و حصل القطع به و هو لا يحصل بالمثلين فقط إلا مع الفصل اما لو كثر الماء بحيث تراخت اجزائه بعضها عن بعض أجزأ انتهى. و فيه تامل و الأصل في هذا المقام ما روي عن الصادق(ع)انه قال يجزي من البول مثلا ما على الحشفة من البلل في جواب من قال كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول بسند يشتمل على الهيثم بن ابي مسروق الهندي الذي قال فيه جش قريب الامر

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست