responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 67

و في الشرائع عدم الوجوب و لعله يريد ذلك و ذهب إليه أول الشهيدين في ذكراه و بيانه و دروسه و ابن زهرة في غنيته و صاحب الموجز في موجزه و الفاضل المحشي في حاشيته و الميسر و مال إليه سائر المتأخرين و في الغنية و الدلائل و الذخيرة و الكفاية و المسالك و شرح الموجز و ظاهر الكتاب نقل الشهرة الأصحاب في الندب بل الشهرة محصلة من تتبع الاقوال حجة الموجبين ما اشتمل من الروايات على ادخال الوضوء في بيان الكيفية لصحيحة حريز عن الصادق(ع)فيها ثمّ يوضأ وضوء الصلاة و مثلها رواية عبد اللّه بن عبيد عن الصادق(ع)و مثلها رواية أبي خثيمة عن الصادق(ع)و قريب منهن رواية ام أنس عن رسول الله (ص) فيها ثمّ وضئيها بماء فيه سدر و استندوا أيضاً إلى ما ورد في الروايات المعتبرة من قولهم(ع)كل غسل معه وضوء إلا غسل الجنابة احتج النافون للوجوب و الندب معا بما دل على ان الميت بمنزلة المجنب بل مجنب لخروج النطفة من حين الموت مضافا إلى ما ورد من غسل الميت كغسل الجنابة حجة القول بالندب على نفي الوجوب بعد الأصل الروايات الكثيرة التي كادت تبلغ التواتر في بيان كيفية الغسل مع عدم التعرض فيها في مقام البيان لذكر الوضوء مضافا إلى اخبار التنظير بغسل الجنابة مضافا إلى خصوص صحيحة ابن يقطين عن الكاظم(ع)و فيها السؤال عن الوضوء و الجواب ببيان الكيفية مع عدم التعرض للوضوء و اخبار كل غسل معه وضوء المتيقن منه غسل الاحياء و لهم أيضاً ادراجه في سلك المندوبات في عدة روايات و لهم في الندب الروايات الدالة على ادخال الوضوء في الكيفية مع ان جمهور الأصحاب فهموا الندب و دلالتهما على الوجوب لا يخل من ضعف لذكر بعض المندوبات في كثير منها معه و احاديث المنزلة المتيقن منها المنزلة فيما يجب مع انه ورد في غسل الحيض انه مع غسل الجنابة واحد و ورد انه معه سواء و ورد انه مثله مع انه يجب فيه الوضوء و الفقهاء ما فهموا من المماثلة سوى المتساوي في الواجبات و الحاصل ان هذه الروايات لما لم تنهض في اثبات الوجوب لمخالفة ما ذكرنا من ظاهر الروايات و معروف الأصحاب فلا اقل من الندب و اللّه اعلم، تنبيه قد مر من كلام الأصحاب ما يعطي تقديم هذا الوضوء على تقديره و الاخبار متطابقة على ذلك و هذا هو المتيقن على تقدير القول به و عليه الاقتصار و ادعى الفاضل المحشي جواز التقديم و التأخير و لعله الحقه بالاغسال الّتي يلزمها الوضوء حيث جوزوا فيها التقديم و التأخير و الأولى الاقتصار على التقديم لما تقرر.

الفصل الرابع في آداب الخلوة و كيفية الاستنجاء:

الاستنجاء استفعال من قولهم نجى الجلد إذا قشره و نجى الشجرة إذا قطعها أو من النجو و هو العذرة أو ما يخرج من البطن أو من النجوة و هي ما ارتفع من الارض و في الشرع عبارة عن ازالة الخبث المخصوص عن مخرجيهما و هو واجب اجماعا نقله في التذكرة و الفائدة و الاحقاق و نقل فيهما الخلاف عن ابي حنيفة حيث ذهب إلى العفو عما قل عن الدرهم و حكي عن الزهري و عن مالك روايتان و هو لازم لمن قال من اصحابنا بالعفو عما دون الدرهم من سائر النجاسات إلا أن يستثنى هذا بالإجماع و كيف كان فوجوبه للصلاة اجماعي بل ضروري من مذهبنا يجب في البول غسله بالماء خاصة كما في كتبه الخمسة و خمسة أول الشهيدين و ثلاثة المحقق و السرائر و اربعة الشيخ و جمل السيد و الغنية و غيرهن و في الخلاف و الغنية و المنتهى و التذكرة و النهاية و شرح الموجز و الانتصار و شرح الفاضل و الكتاب و الانتصار و المفاتيح و الذخيرة و الدلائل و شرح الإرشاد

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست