responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 408

و في المفاتيح تطهر الأرض باطن الخف و النعل و اسفل القدم المتنجسة للصحاح و غيرها خلافا للخلاف فجوز الصلاة معها فحسب و هو شاذ و كيف كان فهذا الحكم معروف بين الأصحاب و الحجة فيه بعد السيرة المستمرة و اطباق الناس قديما و حديثا على صلاة الحفاة و المنتعلين و دخولهم المساجد من غير الزام غسل الاقدام و النعال مع غلبة الوطء على النجاسات و لزوم الحرج و الضيق الشديد لو كلفوا بذلك قوله (ع) إذا وطئ احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب و في آخر إذا وطئ احدكم بنعليه الاذى فان التراب له طهور و قول الصادق (ع) في صحيح الاحوال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكانا نظيفا لا باس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك و حسن المعلى عنه (ع) في الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء و امر عليه حافيا فقال ليس ورائه شيء جاف قال قلت بلى قال فلا باس ان الأرض يطهر بعضها بعضا و خبر البزنطي في نوادره عن المفضل بن عمر عن محمد الحلبي قال (ع) ان طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه و ليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال (ع) أ ليس يمشي بعد ذلك في ارض يابسة قال بلى قال فلا باس ان الأرض يطهر بعضها بعضا و صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أ ينقض ذلك وضوئه و هل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا ان يقدرها و لكنه يمسحها حتى يذهب اثرها و يصلي و الذي يحصل من الروايات بثبوت الحكم في القدم و الخف و النعل فالقبقاب و العكاز و كعب الرمح و غيرهن منفية بالاصل مع قوة القول بالاول و انه يكفي المسح عن المشي و انه لا بد من زوال العين و الاثر كما صرح به أبو علي و ربما قيل بعدم الفرق بين الأرض الطاهرة و النجسة استنادا إلى الاطلاق و لا يبعد الاقتصار على الطاهرة لانها المتبادرة و الأصل و الاحتياط يؤيد ذلك و اعتبر أبو علي و جماعة طهارتها و كذا قيل بعدم الفرق بين الرطبة و اليابسة للاطلاق

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست