responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 409

و في نهاية الاحكام اما لو وطئ وحلا فالاقرب عدم الطهارة و لا يخل من قوة و المحصل مما عدا خبر زرارة اختصاص الحكم بالارض و ظاهر أبي علي ان المسح بكل جسم مطهر إذا كان طاهرا مع زوال العين و الاثر و احتمله المصنف في النهاية و ظاهر الخلاف عدم طهارة الخف بالدلك بالارض و الاخذ بالاحتياط في محل الشك لازم و لا بد من استناد الازالة إلى ذات الأرض فلو زالت بالهواء أو بالشمس أو بحرارة الأرض مع الأرض و بدونها لم يؤثر و لو شك في الزوال بقية النجاسة قلت و حقق الوالد دام ظله في مجلس الدرس ان تطهير الأرض لا يخص المماس و الا لزم تعطيل المسألة إذ الغالب اصابة النجاسة لحواشي الخف و طرفه العالي كما في اغلبها و النعل و القدم مع انه لا تمسه الأرض مضافا إلى ما تدل عليه حديث ساخت رجلة نعم لو تجاوز و تفاحش لا يطهر و الحاصل لا نقول بالتدقيق فيه و لا بالتسامح مطلقا نعم قد يقال باشتراط مسح ذلك في الجملة و ذكر دامت افادته ان الحكم يعم كل ما ينقل عادة من ارض إلى اخرى فيعم من يمشي على ركبتيه أو على يديه أو على بطنه أو على فخذيه سواء كان عليهما انفسهما أو على جلدة هن فيها و غير ذلك بل يعم الحكم عكازة الاعمى و غيرها و المستند ظاهر حديث ان الأرض يطهر بعضها بعضا و احاديث ان التراب طهور و جمع لهذا بين كلمات الفقهاء و حكم بان من ذكر الخف اراد المثال و كذا من ذكر النعل و كذا من ذكر القدم، و كذا من ذكر الخف و النعل أو الخف و القدم أو النعل و القدم أو الثلاث و هذا الذي وجد من كتابه شيخنا المرحوم الشيخ جعفر تغمده اللّه بالرحمة و الرضوان و اسكنه في اعلى الجنان مع النبي و آله و الحمد لله رب العالمين على يد العبد المذنب الذي إذا حضر لم يعد و إذا غاب لم يفقد ابن المرحوم الشيخ سعد عيسى الحويزي عفى اللّه عنهما بمنه و جوده و كرمه. في سنة 1246 هجرية.

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست