responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 407

و في المقنعة و المراسم و الجامع و النزهة الاقتصار على الخف و النعل في التحرير نحو ذلك الا ان في بعض نسخه بعد قوله و في القدم اشكال ان الصحيح طهارتها و في الوسيلة و التبصرة الاقتصار على الخف و في الاشارة و التلخيص الاقتصار على النعل و في الروضة و الدلائل ان المراد بالنعل ما يجعل اسفر الرجل للمشي وقاية من الأرض و نحوها و لو من خشب و خشبة القطع كالنعل و في الروضة لعله مما يعم الخف و في المسالك و القبقاب من اصناف النعل و خشبة القطع ملحقة بالرجل أو النعل و لا يلحق به اسفل العصا و رأسا الرمح و ما شاكل ذلك و في الذكرى ان حكم الصنادل حكم النعل لانها مما تنتقل و المراد به القبقاب كما في شرح الموجز و صاحب الموجز اصناف الحافر و الظلف و قال شارحه و لم اجد ذاكرا لهما غيره و في الرياض حكم بالحاق القبقاب و نظر في الحاق خشبة الزمن و الاقطع و قطع بعدم الحاق اسفل العكاز و كعب الرمح و ما شاكل ذلك و نحوه في الدلائل و قال ان ما يوجد في بعض القيود من الحاق سكة الحرث و نحوها من الخرافات و في حاشية المدقق الاجماع على ثبوت الحكم في باطن النعل و اسفل القدم و اسفل الخف و ما ينقل عادة كالقبقاب و المراد بالباطن ما تستره الأرض حال الاعتماد عليها فلا يلحق به حافاتها كما في الرياض و المسالك و لا فرق بين زوال عين النجاسة قبل مباشرة الأرض و عدمه و لا بين رطوبة النجاسة و جفافها كما في الروضة و الروض و شرح الموجز و المهذب و حاشية المدقق و المعتبر و النهاية و التذكرة و المنتهى و نقل الخلاف فيه عن بعض الجمهور و في التذكرة عن أبي حنيفة و هذه الاحكام المتعلقة بالموضوع موقوفة على الخوض في الادلة ثمّ هذا الحكم من اصله معروف بين الأصحاب و تقدم نقلا عن المدقق دعوى الاجماع عليه في باطن النعل و اسفل القدم و اسفل الخف و ما ينقل عادة كالقبقاب و نحوه و في المدارك في شرح قول المحقق و التراب باطن الخف و اسفل القدم و النعل هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب و ظاهره الاتفاق عليه و نقل ان كلام المفيد مشعر باختصاص الحكم بالخف و النعل و في المعالم يكفي في ازالة النجاسة عن اسفل النعل و الخف و القدم مسه في الأرض أو المشي عليها و يعتبر ذهاب عين النجاسة بذلك حيث يكون لها عين و هذا الحكم مما لا يعرف منه بين الأصحاب خلاف الا ان العلامة في التحرير استشكل ثبوته في القدم و في الدلائل ان هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب و نقل بعضهم الاجماع عليه و في البحار نقل الشهرة في الحكم

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست