responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 406

ثالثها في الخلاف و نهاية الاحكام

و موضع من المنتهى و البيان و المعالم و ظاهر التذكرة الحكم بان استحالة الطين إلى الخزف و الاجر مطهرة له استنادا إلى اصالة الطهارة و صحيح الحسن بن محبوب المتقدم و فيه ما فيه و في الرياض و الروضة و المسالك و شرح الموجز التصريح بعدم التطهير و في المعتبر و موضع من المنتهى التوقف في الحكم و في الذكرى و الدروس نسبة القول بالتطهير إلى الشيخ مع عدم بيان المختار لكن في الروضة نسبة القول بعدم التطهير إلى الشهيد فيما عدا البيان و الحجة في منع التطهير الاستصحاب و الشك في تبدل الموضوع و أما الاستحالة نورة أو جصاً فيحتمل لحوقهما بالخزف قال الشارح و أما الاستحالة نورة أو جصا فكانها كالاستحالة رمادا أو ترابا أو خزفا و تطهر الأرض كما في كتب المصنف و الشهيدين و غيرهم و في التحرير و الشرائع التراب و مثله في عبارة المفيد و لعل المراد واحد و ظاهر ابن الجنيد الطهارة بالمسح بكل جسم طاهر إذا زالت العين و الاثر و احتمله المصنف في النهاية و لا فرق بين الدلك و المشي كما في المنتهى و الروضة و حاشية الشرائع و المسالك و شرح الموجز و المهذب و الدروس و النهاية و غيرهن و ظاهر الخلاف عدم طهارة الخف بالدلك و لا حصر في المشي و في الذكرى عن ابن الجنيد اعتبار خمسة عشر ذراعا و هو مروي و لا فرق في الأرض بين التراب و الحجر و الرمل كما في الرياض و المسالك و حاشية المدقق و حاشية الشرائع و الموجز و المسالك و في نهاية الاحكام و لا فرق بين الدلك بارض رطبة أو يابسة اما لو وطئ و خلاف الاقرب عدم الطهارة و شرط ابن الجنيد طهارة الأرض و في الروضة و لا فرق في الأرض بين الجافة و الرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض و هل يشترط طهارتها وجهان و اطلاق النص و الفتوى يقتضي عدمه و في الرياض و اشتراط بعض الأصحاب طهارتها لان النجس لا يطهر غيره و جفافها و لم يشترطه المصنف بل اكتفى بالرطبة ما لم يصدق عليها اسم الوحل و هو حسن نعم لا تقدح الرطوبة اليسيرة بحيث لا يحصل منها تعدي على القولين باطن النعل و اسفل القدم كما في الارشاد و اللمعة و المختصر الاحمدي و اللمعة و الدروس و البيان و لعل المراد بالنعل ما يعم الخف و غيره مما في الرجل كما في الروضة و الدروس و في المعتبر و الذكرى و الشرائع و نهاية الاحكام و التذكرة زيادة الخف أيضا و لعل المراد جميع ما يعتاد لبسه في القدم و في النافع الاقتصار على الخف و القدم و في المنتهى ان المتيقن الخف و النعل و بعض اصحابنا الحق اسفل القدم و تدل عليه رواية زرارة و عندي فيه توقف

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست