responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 298

القسم الاول: تنجيس مطلق الدم الا ما ليس له نفس

و يظهر من تقسيم المبسوط و الجمل و الانتصار تنجيس مطلق الدم الا بعض ما استثنى مما ليس له نفس و كذا يظهر من اطلاق سلار و ابن الجنيد و كثير من القدماء شمول الحكم و الروايات الدالة على وجوب الغسل من الدم غير استفصال من السائل و الاخبار المتضافرة في عد الدم من محرمات الذبيحة بلا تفرقة ربما دلت على النجاسة الا انه لا بد من تنزيل اخبارنا و كلمات اصحابنا على الوجه السابق للحجج الماضية إذ المسألة من القطعيات.

القسم الثاني: المتخلف من دم غير الماكول

و في طهارته اشكال ينشأ من اطلاق الأصحاب تطهير المتخلف في المذبوح من غير تفرقة بين الماكول و غيره كما في كتب المحقق و العلامة و اول الشهيدين و الموجز و ظاهر الغنية و غيرهن و من ان الظاهر من المذبوح و الذبيحة مأكول اللحم و لهذا جمع بين الحلة و الطهارة فيه في شرح الموجز و المختلف و الرياض و اطعمة المسالك و حاشية المدقق و اكثر كتب المتاخرين و الآية انما دلت على التحليل فهي خاصة بالماكول و في الذخيرة و شرح الاستاذ ان ظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته و في الكفاية الظاهر نجاسة كما هو ظاهر الأصحاب و في اطعمتها ظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته و نقل عن بعض المتاخرين التوقف فيها و في البحار ان ظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته و في شرح الفاضل و لا فرق في المذبوح بين الماكول و غيره كما تقتضيه اطلاقه يعني المصنف و يحتمل الاختصاص بالماكول لعموم الأخبار بنجاسة الدم و الاجماع انما ثبت على طهارة المتخلف في الماكول للاجماع على اكل لحمه الذي لا ينفك عنه و قال صاحب المعالم و تردد في حكمه بعض من عاصرناه من مشايخنا و ينشأ التردد من اطلاق الأصحاب الحكم بنجاسة الدم مما له نفس مدعين الاتفاق عليه و هذا بعض افراد و من ظاهر قوله تعالى [أَوْ دَماً مَسْفُوحاً] حيث دل على حل غير المسفوح و هو يقتضي طهارته قال و يضعف الثاني بان ظاهرهم الاطباق على تحريم ما سوى الدم المتخلف في الذبيحة و دم المسك على ما فيه و المتبادر من الذبيحة ما يكون من الماكول فدم ما لا يؤكل لحمه حرام عندهم مطلقا و عموم ما لا دل على تحريم الحيوان الذي هو دمه يتناوله أيضا إذ اكثر الادلة غير مقيدة باللحم و انما علق التحريم فيها بالحيوان فيتناول جميع اجزائه و لا يرد مثله في المحلل لقيام الدليل هناك على تخصيص التحليل باللحم و اجزاء آخر معينة و بالجملة فحل الدم مع حرمه اللحم امر مستبعد جدا لا سيما بعد ما قررناه من ظهور الاتفاق بينهم فيه و تناول الادلة بظاهرها له و اذا ثبت التحريم هنا لم يبق للآية دلالة على طهارته انتهى.

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست