responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 297

و الحجة فيه بعد الاجماع ظاهر صحيحي حريز و الحلبي و صريح صحيح زرارة و موثق الحسين بن زرارة و رواية الفقيه و الخصال و قد مر ذكرهن و كيف كان فلا تامل في الحكم سواء جعلنا الانفحة عبارة عن كرش الحمل أو عن شيء اصفر يخرج من بطن الجدي و الحمل و تمام بيانه سياتي بحول اللّه و الاولى غسلها عن مماسة الرطوبة كما في الذكرى و شرح الموجز و الكتاب و غيرهن و وجه ظاهر على القول بانها الكرش و لو جعلناها عبارة عن الماء الاصفر فجريان الغسل فيه بعيد كما ان الاولى غسل البيضة و ان قوي في الكتاب عدم الوجوب و اللبن كما هو المشهور و عليه اجماع الخلاف و دلالة الأخبار و نجسه سلار و ابن ادريس و المحقق و المصنف في كتبه و نفي ابن ادريس الخلاف فيه بين المحصلين و جعله في المنتهى المشهور و الحجة لهم بعد الأصل من تنجيس مماس النجس خبر وهب بن وهب و سيجيء الكلام مفصلا بحول اللّه،

و الدم اقسام

احدها المختلف في اللحم و العروق مما لا يقذفه المذبوح من مأكول اللحم بعد خروج ما يقذفه بتمامه طاهر كما في كتب المصنف و الشهيدين بل سائر كتب الفقهاء عدا من استثنى و في المختلف الاجماع على الطهارة بعد الحكم بالاباحة و في البحار و الظاهر انه طاهر حلال بغير خلاف يعرف و في الدلائل الظاهر انه لا خلاف فيه و في الكفاية الظاهر انه طاهر حلال و لا اعرف فيه خلافا و في الذخيرة و الظاهر انه طاهر حلال بغير خلاف يعرف و في المفاتيح اسناد التطهير و التحليل إلى الأصحاب و في شرح الاستاذ انه طاهر بلا خلاف و في شرح الفاضل انه طاهر بلا خلاف و في اطعمة المساك ان ظاهرهم الاتفاق على حله و في اطعمة الكفاية لا اعرف خلافا بين الأصحاب في كونه حلالا و نقل العلامة الاجماعى عليه و في آيات الجواد و قد استثنى الأصحاب المتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح فانه عندهم حلال طيب و دليلهم عليه الاجماع و الخبر و ما في التحرز من الضيق و الحرج انتهى. و الحجة فيه بعد الاجماعات قوله تعالى [أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ] لا يقال بين الآية و الاخبار الدالة هى نجاسة الدم عموم من وجه و احتمال لا لتخصيص مشترك لان تحليل ما عدا الثلاث المذكورات في الآية قد يخص باخبار الدم و يحتمل تخصيص اخبار الدم بالمسفوح و الجواب ان مفهوم الوصل ان اعتبر كان مفهوم الآية أخص مطلقا و على تقدير عدم اعتباره كتخصيص الخبر بالكتاب اهون من تخصيص الكتاب به مع انه يبعد أن يراد بالآية نفي التحريم عن غير الميتة و الدم المسفوح و لحم الخنزير و يستثنى منه بعض افراد الدم و يمكن أن يقال ان في تنزيل المسفوح على ما يخرج حين الذبح أو النحر يستدعي خروج كثير من الدماء من المفهوم فالاولى تنزيله على دم ذي النفس احترازا عما يخرج منه الدم رشيحا و فيه بحث لظهور المعنى الأول من الآية ثمّ الحكم لا ينبغي الشك فيه بعد أصل الاباحة و الطهارة و الاجماع و لزوم الحرج و السيرة القاطعة فانك لا تكاد ترى اللحم يخلو من اجزاء دموية حتى لو غسل عشرين مرة مع انه كثيرا ما يختلط باللحم و العصب و العظم و ما فيه من المخ و الرطوبات.

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست