responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 299

و هو حسن و بالجملة فالآية مخصصة باتفاق الأصحاب و ظواهر الادلة الدالة على تحريم ما لا يؤكل لحمه فقد ظهر قوة القول بنجاسة ما تخلف في المذبوح من غير المأكول لما دل على نجاسة الدم بقول مطلق مع ما يظهر من نقل الاجماع و الحكم بالطهارة عام للتخلف من في العروق و اللحم و البطن كما في حاشية المدقق و الرياض و الدلائل للعموم المستفاد من الآية و كلام الأصحاب و في اطعمة المسالك استثناء المتخلف في تضاعف اللحم فقط من المذبوح من نجاسة الدم و كذا في كثير من كتب الفقهاء كالكتاب و الذكرى و غيرهما و لعلهم يريدون ما قلناه و لعلهما يريدان ما قلنا و القلب و الكبد كما يقتضيه اطلاق الآية و كلمات الفقهاء و ثاني الشهيدين موافق في روضته و قال في اطعمة مسالكه و في الحاق ما يتخلف بالقلب و الكبد وجهان من مساواته في المعنى و عدم كونه مسفوحا و من الاقتصار بالرخصة المخالفة للاصل على موردها و لو قيل بتحريمه في كل ما لا نص فيه و لا اتفاق و ان كان طاهرا كان وجها فهو حاكم بالطهارة أيضا و في اطعمة الكفاية الحكم بتحليل ما في القلب و الكبد أيضا و هو قوي لعدم تخلفه عنهما غالبا و لظاهر الآية و كلمات الأصحاب و غير ذلك سوى ما كان جزء من محرم كالطحال و نحوه و هذا الاستثناء نص عليه المدقق في حاشيته و ثاني الشهيدين في روضته و صاحب الدلائل استنادا إلى ما دل على نجاسة الدم على الاطلاق و جزء المحلل داخل في آية التحليل فيبقى جزء المحرم على وفق الأصل و فيه انه مردود باجماع الفقهاء على ما يظهر و لو علم دخول شيء من المسفوح إلى البطن اما بجذب الحيوان نفسه أو لوضع رأسه على مرتفع نجس ما في البطن كما في حاشية المدقق و الرياض و الدلائل و الموجز و شرحه تنزيلا لإطلاق الأصحاب على الفرد الشائع و اقتصار في مخالف الأصل على المتيقن و كذا في الطهارة.

القسم الثالث: و هو دم ما لا نفس له سائلة

كما في كتب المصنف و المحقق و الشهيدين و معظم كتب الفقهاء و في الفائدة و الغنية و السرائر و المعتبر و المختلف و المنتهى و الرياض و شرح الفاضل و الذكرى و التذكرة و الناصريات و الكتاب نقل الاجماع و في الكفاية الظاهر انه لا خلاف فيه و بعض عباراتهم توهم خلاف ذلك و في الذخيرة نقل جماعة الاجماع على طهارة دم كل حيوان لا نفس له كالشيخ و ابن زهرة و ابن ادريس و الفاضلين و الشهيد و في الرياض ان الاجماع نقله الشيخ في الخلاف و غيره من المتاخرين و في البحار ان الاجماع نقله جماعة من الأصحاب و السند في طهارته بعد الاجماع ما دل على عدم انفعال الماء و سائر المائعات لموت غير ذوات النفوس مع انها بعد التفسخ لا بد من خروج الدم من كثير من افرادها و قبله كثيرا ما تتلبس بالدم فترك الاستفصال دليل الطهارة و ما دل على طهارة ميتة غير ذات النفس و هو يستدعي طهارة تمام الاجزاء و من جملتها الدم

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست