responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 289

و في المبسوط و الايضاح الاستناد إلى قوله تعالى [وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ] فاخبر تعالى بان ايمان الذرية يلحق ايمان الابوين انتهى. و اسلام الاجداد كإسلام الآباء مطلقاً سواء كان الاقرب حيا أولا كما في لقطات الكتاب و عليه الفاضل المحشي و احتمله في الايضاح و استند إلى آية الحقنا بهم ذرياتهم و قيل بالعدم لان المتيقن الآباء و لا أقل من الشك في غيرهم فيندرجون في حكم ذراري الكفار و قيل يلحقون بالاجداد ان فقد الاقرب لبقاء الولاية لهم حينئذٍ بخلاف وجود الاقرب و الحق الأول لما مر و لما ذكره المدقق بان الاب يلحق الجد فلان يلحقه ولده اولى و فيه ما لا يخفى و الأصل الطهارة إذا سبي منفردا عن ابيه لحق بالسابي و هو ظاهر الأصحاب كما في شرح الاستاد و حكم بذلك الشيخ في لقطات المبسوط و لقطات الكتاب مع الحكم باللحوق في الاسلام و هو ظاهر لقطات المسالك و في الذكرى و لو سباه مسلم و قلنا بالتبعية طهر و الا فلا و في طهارة التذكرة و هل يتبع المسبي السابي في الاسلام اشكال و الظاهر انه في التذكرة حكم بالتبعية في الاسلام أيضا في اللقطات و استدل في المبسوط على تبعية في الاسلام بان السبي ابطل اعتبار حركته فلا يلحق بالابوين و لان هذا الطفل لا حكم له في نفسه و ليس هاهنا غير السابي فيلحق به و هكذا و لو كان السابي كافراً الحق به أيضا و في الايضاح قال المصنف و يشكل بحصره (ع) سبب كفره في كفر أبويه في قوله و انما ابواه هما اللذان يهودانه و ينصرانه و حصر علة الوجود في شيء تقتضي حصر علة العدم لان علة الوجود علة العدم لكن الاولى بوجودها و الثانية بعدمها و لانه قد يثبت كفره بقوله تعالى [وَ لٰا يَلِدُوا إِلّٰا فٰاجِراً كَفّٰاراً] و الحديث و الأصل البقاء ثمّ قال بعد نقل كلام والده و الاقوى عندي ما اختار والدي في آخر عمره من انه يتبع السابي في الاسلام بالنسبة إلى الطهارة دون غيرها انتهى. و هذا هو الذي قواه المحقق المدقق و لم يستند في ذلك ان مقتضى كفر الآباء كفر الاولاد لما مر لكن لما قضت السيرة المعلومة بانهم كانوا لا يتجنبون عن اسئار الاطفال المسبيين حكمنا بالطهارة و يبقى الباقي على ما كان و يؤيده لزوم الحرج على تقدير النجاسة و في الكفاية قيل ظاهر الأصحاب انه لا خلاف في طهارتهم يعني المسبيين بخلاف ما لو سبي مع ابويه أو أحدهما كما في المبسوط و القواعد و التحرير في اللقطات منهن مع جعل الانفراد شرطا في الاسلام فيهن و في الذكرى و شرح الموجز و طهارة التذكرة اطلاق حكم السابي في الطهارة

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست