responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 288

و فيه نظر لان التنجيس ظاهر من عبارة الصدوق و في المعتبر و ربما يعلل المانع بانه كافر و نحن نمنع ذلك و نطالبه بدليل دعواه و لو ادعى الاجماع كما ادعاه بعض الأصحاب كانت المطالبة باقية فانا لا نعلم ما ادعاه انتهى. و ربما يستدل لهم بان الاسلام عبارة عن الشهادتين مع الشرائط و الاطفال انما قام الاجماع على لحوقهم بالآباء في الاسلام حيث يكونون اولاد حلال و غيرهم باقي على حكم الأصل و حيث لم يكن ولد الزنا محكوما باسلامه في صغره استصحب الحال في كبره و فيه من الضعف ما لا يخفى و استدل لهم أيضا بما دل على وجوب اجتناب غسالة ماء الحمام معللا بان فيها غسالة الناصب و ولد الزنا كرواية حمزة بن احمد و رواية العلل و رواية ابن أبي يعفور و موثقته لكن في رواية حمزة بن احمد الاشتمال على ما يغتسل به الجنب و في رواية ابن أبي يعفور ان ولد الزنا لا يطهر إلى ستة اباء و كل ذلك يصلح ان يكون قرنية الكراهة و اولاد الكفار حكمهم حكم آبائهم في النجاسة كما في التذكرة و الذكرى و نهاية الاحكام و شرح الموجز و نسبه في الكتاب إلى العلامة و جمع من الأصحاب و ظاهر ما عدا النهاية القطع بالحكم بل كونه اجماعيا لعدم نقل الخلاف فيه و في الكفاية نقل الشهرة فيه نعم في نهاية الاحكام ان الاقرب تبعية اولاد الكفار لهم و هو يؤذن بالخلاف أو التردد و في الكتاب ذكر ان مستندهم نجاسة اصلية قال و هو مشكل لان الدليل لو تم دل على نجاسة الكافر و المشرك و اليهودي و النصراني و الولد قبل بلوغه لا يصدق عليه شيء من ذلك انتهى. اقول كلامه (ره) جيد ان لم يعم الاجماع على خلافه لكن قد مر ان ظاهر ما عدا النهاية عدم الخلاف في الحكم و في شرح الاستاد ان الصبي الذي لم يبلغ و منهم الذي بلغ مجنونا نجس عند الأصحاب و احتجاج الأصحاب بنجاسة اصلية كما في المتولد من نجسي العين لا يخلو من تامل لان جزئيته كانت حين النطقية و قد انقلبت إلى حقيقة اخرى فاستصحاب نجاسة النطفة الا إذا قام دليل الطهارة و استصحاب حكم الجزئية في نهاية الضعف و يمكن ان يستند في ذلك إلى ان تسويغ اسرهم و تملكهم و بيعهم و شرائهم مبني على لحوقهم بالكفار و فيه نظر أيضا و في الايضاح الاستناد في نجاسة اولاد الكفار إلى قوله تعالى [وَ لٰا يَلِدُوا إِلّٰا فٰاجِراً كَفّٰاراً] و فيه ما فيه و في لقطات المبسوط ان اولاد الكفار كفار و ربما يؤيد ذلك شيوع اطلاق الكفار على الصغار و الكبار و إذا كان أحد والدي الولد مسلما حكم بطهارته و اسلامه كما عليه الأصحاب نقله عنهم الاستاد في شرحه لان الولد يتبع اشرف الابوين و لان الاسلام يعلو و لا يعلى عليه و لانه ولد مسلم فيلحقه حكم اولاد المسلمين و لان أصل الطهارة قائم خرج الخارج بدليل فيبقى الباقي

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست