responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 290

و ربما نزل على الانفراد فيوافق السوابق أو يقال بان الانفراد شرط الاسلام لا شرط الطهارة و فيه نظر و كيف كان فالاقوى الاقتصار على حال الانفراد اخذا بالمتيقن و كذا يلحق بالدار لو التقط فلو التقط من دار المسلمين أو دار فيها مسلم حكم باسلامه و لو التقط من دار الكفر حكم بكفره و الحكم بتبعية الدار مذكور في المبسوط و التحرير و الكتاب و كتب المحقق و الشهيد و غيرهن في لقطاتهن و ظاهرهم الاتفاقية و في الكفاية ذكره الأصحاب و المسألة تجيء في محلها بحول اللّه

و يلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة

حيا كان أو ميتا كما في التحرير و الشرائع و نهاية الاحكام و المنتهى و شرح الموجز و الارشاد و في التذكرة الميت ان كان آدميا نجس عند علماءنا و عليه أبو حنفية و الشافعي في اضعف القولين إلى ان قال فان كان ذا نفس سائلة أي دم يخرج بقوة فهو نجس اجماعا ثمّ قال كل ما ابين من الحي مما تحله الحياة فهو ميت فان كان من آدمي كان نجسا عندنا خلافا للشافعي و في المنتهى الاجماع على نجاسة ميته ذي النفس آدميا كان أو غيره و اجماع كل من يحفظ عنه العلم على نجاسة لحم غير الآدمي قال و اما الجلد فكذلك عندنا و هو قول عامة العلماء و الزهري على عدم نجاسة الجلد و هو أحد وجهي الشافعي على ما حكاه عنه ابن القطان و اما الآدمي فللشافعي في تنجيسه قولان و في الموجز و ينجس الميتة و جزئه المبان و في البيان نجاسة الميتة من ذي النفس السائلة حل اكله أو حرم و كل ما ابين من حي دون ما لا تحله الحياة منها كالعظم الخ. و في الدروس الميتة من ذي النفس نجسة و كذا ما قطع من الحيوان مما تحله الحياة و مثله في الذكرى مع اضافة لمساواة الجزء الكل و في التذكرة جلد الميتة نجس باجماع العلماء الا الزهري و الشافعي في وجه و في المبسوط يجب الغسل على من مس قطعة من آدمي فيها عظم ميتا كان الآدمي أو حيا و الحجة في هذا الحكم بعد الاجماع استصحاب الحال في الجزء المبان من الميت و ان جزء النجس نجس كجريان حكم الكل فيه بالتضمن مع ما دل على نجاسة جلود الميتة من الأخبار مع عدم الفارق مع استبعاد طهارة الميت بالتفريق أجزأ و في المبان من الحي قول الصادق (ع) في خبر أبي بصير في اليات الغنم تقطع و هي احياء انها ميتة و في خبر الكاهلي ان في كتاب علي (ع) ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به و في مرسل ايوب إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة و في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) عن امير المؤمنين (ع) انه قال ما اخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلا فذروه فانه ميت و كلوا ما ادركتم حيا و ذكرتم اسم اللّه عليه

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست