responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 269

و مثله ما يخرج من ذي النفس بغير سيلان كالعلقة فانها نجسة كما في المبسوط و التذكرة و شرح الموجز و المعتبر و السرائر و الجامع و النافع و البيان و في الخلاف الاجماع عليه قال في المعتبر لانها دم حيوان له نفس و كذا علقة البيضة و شبهها قال في الذكرى و في الدليل منع لان كونها في الحيوان لا تقتضي أن تكون جزء منه و الاولى ان مستند النجاسة عمومات الدم و هذا من افراده و تردد في النافع فيه في الاطعمة و أما حكم دم ما لا نفس له فسيبين بحول اللّه و لا فرق بين دم النبي (ص) و غيره لظاهر ان عموم الاجماعات و الادلة و في المنتهى في نجاسة دم رسول اللّه (ص) اشكال ينشأ من انه دم مسفوح و من ان ابا ظبية الحجام شربه و لم ينكر عليه و كذا في بوله (ص) من حيث انه بول و من ان ام ايمن شربته و في نهاية الاحكام و لا فرق بين دم الآدمي و غيره و لا بين مأكول اللحم و غيره اما دم رسول اللّه (ص) و الاقرب انه كذلك للعموم و روي ان ابا ظبية الحجام شرب دمه فلم ينكر عليه و روي انه (ص) قال لا تعد الدم كله حرام و مثلها عبارة شرح الموجز و لا ينبغي الشك في النجاسة لما مر.

الخامس الميتة

أي من ذي النفس السائلة بريا أو بحريا و يظهر من الخلاف طهارة ميتة المائي و قد ينزل على ان الغالب في البحري غير ذوات النفس آدميا كان أو لا كما في سائر كتب الفقهاء و في المعتبر و المنتهى و نهاية الاحكام و شرح الموجز و الذكرى و التذكرة و الدلائل و الغنية و شرح الفاضل و الرياض و الذخيرة و ظاهر الطبريات نقل الاجماع مصرحا فيهن بعدم الفرق بين ميتة الآدمي و غيره و في الكفاية لا خلاف في نجاسة ميتة الآدمي و اقتصر المحق في الاحتجاج على الاجماع و الاجماعات في نزح البئر و في مقام نجاسة المياه القليلة لا يمكن حصرها و استدل في المنتهى على النجاسة بان تحريم ما ليس بمحرم و لا فيه ضرر كالسم يدل على النجاسة و عليه منع واضح بل الحجة فيه بعد الاجماعات ما دل على انفعال بعض الاشياء ببعض الميتات و يثبت العموم بعدم القائل بالفصل كصحاح معاوية بن وهب و الاعرج و الحلبي الواردة في موت الجرذ و الفارة أو مطلق الدابة و في السمن و العسل أو الزيت أو مطلق الطعام و الشراب انه يمنع من اكله مع الميعان و في الكتاب و الذخيرة انه ليس صريحا في النجاسة و هو كما قالا الا ان الاجماع منعقد على انه لو لا النجاسة لم يمنع منه و استدل أيضا بصحيح حريز عن الصادق (ع) فيما يأخذ من الشعر وعد غيره و قال كل شيء ينفصل من الشاة بعد ان تموت فاغسله و صل فيه و اورد عليه انه ربما كان الغسل لزوال الاجزاء فان جلد الميتة لا تصح الصلاة في شيء منه و لعل ذلك لا من جهة النجاسة و الجواب هو الجواب السابق مع ان لفظ الغسل غير لفظ الازالة و استدل أيضا برواية أبي القاسم الصيقل و ولده في عمل جلود الميتة و انهم يمسونها بايديهم و ثيابهم فكيف بالصلاة فاجاب (ع) اجعل ثوبا للصلاة و قريب منها رواية القاسم عن الرضا (ع) و قد يورد عليهما ان ذلك لحصول اجزاء في ثياب الصلاة

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست