responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 270

و الجواب بنحو ما مر و استدل بمرفوعة محمد بن يحيى عن الصادق لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة و مثلها رواية حفص بن غياث و قد يورد بعد ضعف السند انه ليس صريحا في النجاسة و في رواية ابن سنان عن الصادق (ع) كل شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب و الخنافس و اشباه ذلك فلا باس به و توجيه الاحتجاج به ظاهر و كيف كان فالأخبار تكاد أن تبلغ التواتر في افادة النجاسة و هذه التشكيكات ركيكة و ما ورد في باب المياه و حكم البئر و غير ذلك و هو يبلغ حد التواتر و سيجيء في حكم الجزء المبان عدة اخبار منها خبر الحسن بن علي و فيه اشعار لا يخفى قال في الكتاب و بالجملة فالروايات متظافرة بتحريم الصلاة في جلد الميتة بل الانتفاع به مطلقا اما نجاسته فلم اقف فيها على نص يعتد به مع ان ابن بابويه روى في اوائل من لا يحضره الفقيه مرسلا عن الصادق (ع) انه سال عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و السمن و الماء ما ترى فيه قال لا باس بذلك و تتوضأ منه و تشرب و لكن لا تصل فيها مع ان ذكر في أول كتابه انه لا يروي الا ما هو حجة بينه و بين اللّه و المسألة قوية الاشكال انتهى. اقول لا ينبغي أن يشك في هذا الحكم بعد ما نقلنا من الاجماعات و الروايات و المسألة تشبه أن تكون من ضروريات المذهب فكيف يتامل في ذلك و يصغي إلى رواية مخالفة لمذهب الشيعة موافقة لمذهب أهل الخلاف مع ضعف سندها و عدم العامل بمضمونها و كم في الفقيه من رواية تقطع بان الصدوق راد لها غير معول عليها كما لا يخفى على من له ادنى ممارسة بكتابه مع ان فحول الفقهاء المطلعين على الاقوال لم ينقلوا عن الصدوق المخالفة في هذا الحكم بل ذكروا اجماع الفقهاء بلا استثناء مع ان الصدوق نقل رواية جعل جلد الخنزير دلوا مع ان نجاسته ضروري مع انه ممن يحكم بنجاسة البئر و كيف كان فلا شك في ان الصدوق موافق للقوم و الحكم واضح بحمد اللّه و يستثنى من الميتة الانسان بعد الغسل اتفاقا و الشهيد على رأي و الميت قبل برده على قول و سيجيء هذه المباحث بحول اللّه تعالى.

السادس و السابع: الكلب و الخنزير

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست