responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 268

و قريب منه ما في المعتبر و نهاية الاحكام طاهران عن شهوة كانا أو غيرها قال في التذكرة و هما طاهران عن شهوة أولا عند علمائنا اجمع الا ابن الجنيد فانه نجس المذي الجاري عقيب الشهوة و هو احدى الروايتين عن احمد و رده بالاصل و قول ابن عباس و هو عندي بمنزلة البصاق و خبر المقداد في قضية سؤاله رسول اللّه (ص) نيابة عن علي (ع) و في المنتهى هما طاهران عندنا و في المعتبر هما طاهران عند علمائنا عدا ابن الجنيد و في نهاية الاحكام هما طاهران عند علمائنا و في المسائل الطبرية و المختلف عندنا ان المذي طاهر و نقل عليه الاجماع و في الكفاية هما طاهران عند جمهور الأصحاب و لا ريب في طهارتهما للاصل و الاجماعات و الروايات و قد مر شطر منها في بحث النواقض و كذا رطوبات فرج المرأة و الدبر كما في التذكرة و المعتبر و الذكرى و نهاية الاحكام للاصل و روايات طهارة كل شيء حتى يعلم نجاسته و لبعض أهل الخلاف خلاف في المقامين و اكثرهم على نجاسة المذي و الودي كما نقله في المنتهى و هو رأي أبي حنيفة و الشافعي و احدى الروايتين عن احمد و ابو حنيفة نجس رطوبة الفرج و الدبر و هو أحد قولي الشافعي و الاقرب طهارة مني غير ذي النفس كما في المنتهى و نهاية الاحكام و شرح الموجز و ظاهر الارشاد و الشرائع و النافع و التحرير و قطع به في التذكرة و البيان و الذكرى و اللمعة و اطلق حكم المني في السرائر و الفائدة و المبسوط و الغنية و الانتصار و الطبريات و الكشف و ربما نزل على مني ذي النفس لانه المتبادر و تردد في الشرائع مع الحكم بان الطهارة اشبه و لا ريب ان التردد في محله لإطلاق كلمات القدماء و في شرح الفاضل ان ظاهر الأكثر على نجاسته الا انا بعد القول بان مدرك نجاسة مني غير الانسان هو الاجماع يضعف احتمال التنجيس و لو عولنا على الرواية كفانا الشك في الاندراج و الرجوع إلى الأصل و العموم و في التذكرة و نهاية الاحكام التمسك في طهارته بطهارة غير ذي النفس حيا و ميتا و هذا و فيه تأمل.

الرابع: الدم الخارج من ذي النفس السائلة

و هو الحيوان الذي له عرق يخرج منه الدم شخبا لا رشحا كما في المنتهى و شرح الموجز و التحرير و نهاية الاحكام و الدلائل و غيرهن مائيا كان كالتمساح أو لا كما في الذكرى و الدروس و الحكم بنجاسته معروف بين الأصحاب مذكور في سائر كتب الفقهاء و في نهاية الاحكام و المنتهى و التذكرة و الغنية و الذكرى و الرياض و شرح الموجز و شرح الفاضل و المختلف نقل الاجماع و في المعتبر و الكتاب و الدلائل انه مذهب الأصحاب الا ابن الجنيد و الحجة بعد الاجماعات ما دل نجاسة الدم من الروايات و استدل في المنتهى بالآية المتضمنة لان الدم المسفوح رجس و كانه فهم من الرجس النجس أو بني على الملازمة بين التحريم هنا و بين النجاسة و فيهما بحث و ذهب أبو علي إلى طهارة ما كان دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الابهام الاعلى و في شرح الفاضل ظاهر ابن الجنيد طهارة هذا القدر من الدم و سائر النجاسات سوى المني و دم الحيض و يجوز ارادة العفو كما في المختلف و رده في الذكرى و الرياض و غيرهما بالاجماع

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست