responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 22

و لعل القول الأول اقوى للاحتياط و استظهار المانع هو الحدث دون الخبث و هو باق مضافا إلى استصحاب الحال السابق مع عدم الحكم بزوال علته للشك في العلة ما هي مع ان حدث الحيض اقوى كما في الرواية السابقة في المباحث الماضية و لأن حدث الحيض يمانع الصوم بخلاف الجنابة فكان احرى بالازالة و كثير من هذه الوجوه لا يخلو من تأمل إلا انها باضافة موثقة أبي بصير عن الصادق(ع)الحائض ان طهرت بليل ثمّ توانت ان تغتسل في رمضان حتى اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم و ليس في سندها سوى العليين ابن فضال و ابن اسباط و هما موثقان بل في المنتهى شهد الأصحاب لهما بالثقة و ابو بصير عن أبي عبد اللّه(ع)دائر بين المرادي و يحيى الاسدي و هما ثقتان و احتمال غيرهما بعيد و طريق التهذيب إلى التيملى ظاهرة الصحة فايراد المدارك على السند هو ادرى به و أما دلالتها فظاهرها لزوم القضاء حيث لا غسل و نسبة الذخيرة دلالتها إلى القصور ما اعرف سره و غسل النفاس مساوي لغسل الحيض فيما مر من الأحكام للمماثلة بين الحيض و النفاس و سائر الأحكام سوى ما استثني كما نص على ذلك الشيخ في نهايته قال فيها عليها يعني النفساء ما على الحائض بعينه من ترك الصلاة و الصوم و امتناع دخول المساجد و مس القرآن و ما فيه اسم اللّه و غير ذلك لا يختلف الحكم فيه و قال في مبسوطه و يتعلق بالنفاس جميع ما يتعلق بالحيض على السواء من المحرمات و المكروهات و كيفية الغسل لا يختلف حكمها و مثله الجمل و المصباح و في التحرير حكمها حكم الحائض في جميع الاشياء إلا تحديد الاقل و في النهاية حكم النفساء حكم الحيض في جميع المحرمات و المكروهات و المباحات و ما يجب عليها و ما يسقط عنها لا فرق بينها إلا في الاكل اجماعا و في الاكثر على الخلاف إلى آخر ما ذكر و في الإرشاد مثلها في كل من الأحكام إلا الأقل و جعل في الذكرى الفارق بينهما الأقل و الاكثر و الدلالة على البلوغ و انقضاء العدة و ساوى بينهما في اللمعة و أطلق و فصل في شرحها و كذا في الموجز و شرحه استثناء تسعة مع التفصيل و كذا في البيان مع استثناء ثلاثة و كذا في الروض مع استثناء أحكام ذكرها و في الحاشية العلية بعد أن ذكر أحكاما مخرجة قال و فيما سوى ذلك سواء إلى غير ذلك مما لا يمكن حصره و في الغنية نقل الإجماع على المساواة إلا في الأقل و في المنتهى و المعتبر بعد اثبات المساواة لا نعرف خلافا فيه بين أهل العلم و في التذكرة لا نعلم فيه خلافاً و في المسالك عدل يعني في الشرائع من قول الأصحاب ان حكم النفساء حكم الحائض الخ. و في الحاشية العلية على الشرائع أطلق الأصحاب كون النفساء بحكم الحائض و استثني امور و في الكتاب انه مذهب الأصحاب و في الكفاية و عند الأصحاب ان حكم النفساء حكم الحائض في المحرمات و المكروهات و المستحبات و المباحات مع ان ظاهرهم ان دم النفاس من دم الحيض كما في المختلف مضافا إلى رواية صفوان في الصحيح عن اسحاق بن عمار عن الصادق(ع)حيث سأله عن حال الحائض في السعي و أجابه بأن أسماء سعت مع انها كانت نفساء و في المقام مباحث جليلة نذكرها في محلها بحول اللّه تعالى. و غسل الاستحاضة المثبتة مساوٍ لهما في موجبات الوضوء لأنها حدث بلا خلاف فتجب لما يتوقف على الطهارة و سيجيء الكلام في الاحداث بحول اللّه تعالى. و يجب للصوم كما في الجامع و الشرائع و النافع و شرحه وصوم النهاية و الاصباح و البيان و الدروس و الذكرى و التحرير و شرح الموجز و في المبسوط رواه اصحابنا و في المنتهى و المعتبر نقلوا ما في المبسوط أيضاً و فيهما ذلك و في الذخيرة هذا مذهب الأصحاب و ربّما يدعى اتفاقهم و في الكتاب و الدلائل نقل الشهرة و الحجة فيه بعد أصل بقاء الشغل صحيحة علي بن مهزيار أن المستحاضة ما لم تعمل أعمالها في شهر رمضان يلزمها قضاؤه و لا تقضي صلاتها و اشتمال الرواية على ما لا نقول به من عدم لزوم قضاء الصلاة لا ينفي حجتها إذ هما حكمان منفصلان و اشتمال الرواية على مثل ذلك غير مخل و ربما قرأت و لاولاء بالهمزة بعد الالف و يكون صورة الكتابة تقضي صومها فكتب تحته ولاء و أمر فاطمة بأن تامر أو ارشاداً و تحت قضاء الصلاة تقضي صلاتها و كيف كان

فلا بد من العمل بهذه الرواية المعتبرة في نفسها المنجبرة بعمل الأصحاب و في المقام مباحث شريفة يجيء في محلها بحول اللّه تعالى

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست