responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 23

و في وجوبه لقراءة العزائم و لبث المساجد و الاجتياز في المسجدين و وطء الزوجة اشكال يجيء في محله بحول اللّه تعالى.

الفصل الثاني: واجبات و مستحبات الغسل

و غسل المس يجب لغايات الوضوء فقط كأنه حدث ناقض الوضوء كما سيجيء تحقيقه بحول اللّه تعالى. و لا دليل يدل على وجوبه لغير ذلك و يجيء بحول اللّه تعالى تمام تحقيقه و يستحب للجمعة كما في خمسة و النزهة و السرائر و هو رأي المحقق في ثلاثته و أول الشهيدين في دروسه و ذكراه و بيانه و ثاني الشهيدين في روضته و المهذب و غيرهن و في المنتهى و التذكرة و المختلف و ظاهر الشرائع و النافع و صريح الروض و شرح الفاضل و الكتاب و البحار و الموجز و المهذب و الدلائل و الذخيرة نقل الشهرة أيضاً و في الغنية و ظاهر التذكرة و الخلاف نقل الإجماع فيه و في كثير مما مر نسبة الخلاف إلى الصدوق و يلوح منها نفي الخلاف من غيره و فيه اثبات الإجماع سابقا و لاحقا مع ان خروج معلوم النسب غير مخل و يلوح من الصدوق انه في دين الامامية إذ أعد للغسل سبعة عشر موضعا ثمّ ذكر وجوب بعضها و ندبية بعض و ذكر غسل الجمعة من القسم الثاني و جعل ذلك من دين الامامية على وجه يلوح منه كون كل من العدد و الوصف من دينهم ثمّ الحكم يشبه أن يكون ضروريا حيث ان مثل هذا الغسل الذي يحتاجه من له قدرة النكاح و غيره من الرجال و النساء في كل اسبوع مرة اولا بطهور الحال من غسل الجنابة لأن البلوى هنا اعم و اولى من الاغسال الخاصة بالنساء في بعض الاوقات فلو كان على الوجوب لظهر متواتراً ثمّ كيف هذا الامر العظيم على الاجلاء و الاساطين ثمّ خلو المواعظ و الانذارات و الخطب و الوصايا و ما فيه حصر الواجبات بالصوم و الصلاة و نحوها مع ان غسل الجمعة ليس مقدمة لشيء منهما في سلكيهما أبين شاهد ثمّ الخلاف لم ينسب إلى غير الصدوقين و الكليني مع ان حصول الخلاف منهما محل تأمل لما ذكرناه من عد الصدوقين من دين الامامية مضافا إلى ان الوجوب في لسان القدماء لم يظهر كونه حقيقة في المعنى الجديد بل الشيخ في التهذيب قسم الواجب إلى ما في تركه عقاب و ما فيه عتاب على ان كثيراً ما يذكره الصدوقان و الكليني يقع على نحو الإيراد رواية لا فتوى كما لا يخفى و يدل على ذلك الأخبار العديدة كصحيحة ابن يقطين عن الكاظم(ع)في غسل الجمعة و الاضحى و الفطر سنة و ليس بفريضة و صحيحة زرارة عن الصادق(ع)غسل الجمعة سنة في السفر و الحضر إلا أن يخاف على نفسه الفر و مرسلة يونس الغسل في سبعة عشر موطناً الفرض ثلاثة وعد غسل الجنابة و المس و الاحرام مع ان الامرين ليسا في القرآن و في العيون عن الرضا(ع)في كتابه إلى المأمون سنة ثمّ عدّ اغسالا مستحبة و قال بعد ذكرها هذه الاغسال سنّة و غسل الجنابة و غسل الحيض مثله و فيه مع جعله سنّة خلط مع السنن و فصله عن الأخيرين كغيره و رواية البطائني عن الصادق(ع)غسل العيدين واجب هو قال سنة قلت فالجمعة قال سنة و الصحيحة عن الحسن بن خالد عن الكاظم(ع)كيف صار غسل الجمعة واجباً قال ان اللّه اتم صلاة الفريضة بصلاة التطوع و صيام الفريضة بصيام النافلة و وضوء النافلة بغسل الجمعة و في موضع آخر وضوء الفريضة بغسل الجمعة و قد رواها الكليني و الصدوق و البرقي في المحاسن و الشيخ مع وجودها في كتب عديدة و صحيحة زرارة على الاصح عن الباقر(ع)لا تدع غسل الجمعة و انه سنة و شم الطيب إلى أن قال و غسل الجمعة واجب و لذا ذكرت حجة للخصم و هي بنا اولى و صحيحة ابن الحكم عن الصادق(ع)ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة يغتسل و يتطيب و فيها اشعار لا يخفى و في العلل و العيون عن الرضا(ع)بعد ذكر فضل يوم الجمعة فجعل الغسل تعظيما لذلك اليوم و تفضيلا له على سائر الايام و زيادة في النوافل و العبادة و ليكون له طهارة من الجمعة إلى الجمعة و رواية الاصبغ عن أمير المؤمنين(ع)أنه كان يقول في التوبيخ انك لأكسل من تارك غسل الجمعة فانه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست