responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 21

و لا يخفى عليك ما فيه و لو قيل بان الاصباح جنبا ينافي الاصباح صائما و لا بأس بتجديد النية تشعر به رواية ابن بكير لم تكن و ان لزم من ظاهر التعليل شمول و ينوي الوجوب في هذا الغسل مع ضيق الفجر و مع السعة اشكال و هذا كله على الوجوب الغيري اما مع النفسي فالوجوب قوي الاردبيلي نية الوجوب و لو في أول الليل و لو قيل بالوجوب الغيري و احتمله الفاضل و قربه في الدلائل و في الكتاب اسنده إلى شيخه المقدس و لم يرتضيه و اقول قول المقدس لا يخل من قوة اذ اقصى ما في الادلة من وجوب الاصباح متطهراً و في الاطلاق دلالة على اطلاق الوجوب و امر المسألة عندنا هين لعدم اشتراط نية الوجوب ونية الاعم اعني القربة اوفق بالاحتياط و لو عجز عن الماء تيمم كما هو ظاهر الفقهاء من الطهارة الاضطرارية بدل عن اختها مع تعذرها على الاطلاق و صريح الحاشية العلية و قرب ذلك في الذخيرة بعد جعله أحد الاحتمالين و عكس ذلك في الكتاب مضعفا حجية الاطلاقات و الحق الأول لما ذكرنا و في لزوم أن لا ينقضه بحدث و لو اصغر احتمال ذكر في الذخيرة احتمالين و قوى حرمة النقض كما في الحاشية العلية و عكس في الكتاب فالحق هو السابق بناء على ان التيمم مبيح لا رافع كما عليه المعظم و استناد الخصم إلى ارتفاع التكليف بالنوم فلا يبقى خطاب ضعيف و يزيده ضعفا نوم الجنب في الثانية و الثالثة أو مع قصده البقاء على الجنابة و اللّه اعلم. و غسل الحيض يجب للصلاة و الطواف كما في المبسوط و النهاية و الدروس و التذكرة و سائر كتب الفقه إلا ما قل و في التحرير و المنتهى و الكتاب و الذخيرة و غيرهن نقل الإجماع و ان كان في بعضها ان الحيض مانع عن ذلك لكن لا شك ان مرادهم ان حدث الحيض مانع ثمّ الحجة بعد ذلك الضرورة في الأولى و الإجماع المحصل فضلًا عن المنقول و في الثاني بعد ما ذكر في مباحث الوضوء من الأخبار و الإجماعات أيضاً و مس كتابة القرآن كما ذكر في الوضوء مضافا إلى الإجماع نقله في الكتاب و المنتهى و التحرير و الفائدة و غيرهن و ان كان ذلك في منع الحيض لأن الظاهر ان مرادهم بالمانع حدث الحيض لا نفسه و يلحق بها اسم اللّه و اسماء الانبياء و الأئمة هنا أيضاً كما في الرياض و الذكرى و الدروس و شرح اللمعة و الدلائل استنادا إلى التعظيم و ما دل على ان حدث الحيض أعظم من الجنابة و ما مر في الوضوء يذكر هنا و اللبث في المساجد و وضع شيء فيها و الاجتياز في المسجدين لحرمة ذلك عليها كما في شرح اللمعة و التحرير و الدروس و الذكرى و الرياض و التذكرة في الأحكام الثلاثة و في الرياض الإجماع على الثلاثة و في المعتبر و التحرير و التذكرة الإجماع على حرمة اللبث و هذا كله على حرمة لبث الحائض لكن نعلم ان المانع من ذلك هو الحدث كما تدل عليه عباراتهم مضافا إلى ما دل لأن حدث الحيض أعظم من الجنابة و عن زرارة و محمد عن الباقر(ع)في الصحيح ان الجنب و الحائض لا يدخلان المسجد و نهى فيها عن الوضع إلا مجتازين و في صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق(ع)ان الجنب و الحائض يأخذان من المسجد و لا يضعان فيه شيئاً و مثله في الفقه الرضوي و مثلهما صحيحة زرارة و محمد و قراءة العزائم لحرمة ذلك على الحائض كما في التحرير و النهاية و اللمعة و التذكرة و الإرشاد و كثير من كتب الفقه و في المعتبر و المنتهى و الرياض و الذخيرة و الذكرى نقل الإجماع و لما دل على اشدية الحيض و للروايات كموثقة زرارة عن الباقر(ع)الحائض و الجنب يقرءان ما عدا السجدة و مثلها صحيحة العلل او حسنتها بابراهيم بن هاشم و كيف كان فلا كلام في ثبوت الحكم للحائض و المسبب الحدث على ما يظهر و للاستصحاب في هذه المقامات وجه و للدخول في الصوم في المختلف و التذكرة و التحرير و المنتهى كما في الكتاب و الذخيرة نقلًا و في شرح اللمعة نسبته فيه إلى التّردُّد و الذي وجدته في مباحث الحيض ما يلائم قول الفاضل و فيه اشكال بما قاله في الكتاب لكن العبارة المنسوبة للمنتهى في المدارك و الذخيرة صريحة و كأنهما اخذاها من كتاب الصوم و ليس عندي و كذا في الروض ايجابه للدخول و في الكتاب و شرح الفاضل

و الكفاية و الذخيرة و التردد في الحكم مع الميل في الأخيرتين إلى الوجوب بعكس الأولى و الذي بعدها و تردد في المعتبر و الذكرى و حكم بالعدم في النهاية و شرح المفاتيح و نسبه في الذخيرة إلى جماعة من المتأخرين و استشكل فيه

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست