98- قوله: (و لو وجد مقتولا، و ادّعى قتله على غيره و عدم البيّنة، ففي القود تردّد)[1].
منشؤه: من حيث إنّه مضمون عليه، و الضمان يكون بالمثل، فيكون هنا بالقود.
و من أصالة البراءة، و كون الدماء مبنيّة على الاحتياط التامّ، و الضمان أعمّ من أن يكون بالقود أو الدية، و العامّ لا دلالة له على الخاصّ، فلا قود، فيكون عليه الدية.