responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 95

98- قوله: (و لو وجد مقتولا، و ادّعى قتله على غيره و عدم البيّنة، ففي القود تردّد) [1].

منشؤه: من حيث إنّه مضمون عليه، و الضمان يكون بالمثل، فيكون هنا بالقود.

و من أصالة البراءة، و كون الدماء مبنيّة على الاحتياط التامّ، و الضمان أعمّ من أن يكون بالقود أو الدية، و العامّ لا دلالة له على الخاصّ، فلا قود، فيكون عليه الدية.

و بالأوّل قال الشيخ في (النهاية) [2].

و بالثاني قال المحقّق في (الشرائع) [3]. و هو الأقوى.

99- قوله: (فالضمان على الحافر، على تردّد) [4].

منشؤه: من عموم: إذا اجتمع المباشر [5].

و [من] [1] أنّ الدافع مغرور بسبب جهله، فالضمان على الحافر. و هو الأقوى.

100- قوله: (ففي [أخذه] [2] الدية من العاقلة تردّد) [3].

منشؤه: من عموم الأحاديث الدالّة على لزوم الدية للعاقلة و تسليمها إلى


[1] في نسخة «أ»: (هو)، و ما أثبتناه هو الصحيح.

[1] في نسخة «أ»: (أخذ)، و ما أثبتناه من المصدر.

[2] المختصر النافع: 478. و لم يرد في نسخة «ب»: (منشؤه: من عموم إذا اجتمع. إلى.

من العاقلة تردّد).


[1] المختصر النافع: 461.

[2] النهاية: 757.

[3] شرائع الإسلام 4: 235.

[4] المختصر النافع: 463.

[5] انظر: الوسائل 29: 233، أبواب موجبات الضمان، ب 1.

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست