[كتاب الدّيات]
96- قوله: (أو أمّ ولد، على تردّد) [1].
منشؤه: من عموم النهي عن بيع أمّ أمّهات الأولاد و تمليكها [2]، فيدخل المحلّ المتنازع.
و من بقاء الرقّ الموجب لتعلّق الأرش برقبة الجاني، و هو ثابت إجماعا، فيلزم جواز التسليم إلى المجني عليه.
و الأقوى تخيّر المالك في ذلك.
97- قوله: (و النائم إذا انقلب على إنسان، أو فحص برجله، [فقتل] [1]، ضمن في ماله على تردّد) [3].
منشؤه: النظر إلى أنّه شبيه عمد، أو خطأ محض، إذ لا قصد للنائم.
فمن قال بالأوّل قال: هو النائم. و به قال الشيخان [4].
و من قال بالثاني قال: هو العاقلة. و اختاره العلّامة في (القواعد) [5]. و هو الأقوى.
[1] في المخطوطتين: (فقتله)، و ما أثبتناه من المصدر.
[1] المختصر النافع: 459.
[2] الكافي 6: 193- 5.
[3] المختصر النافع: 459.
[4] المقنعة: 747، النهاية: 758.
[5] قواعد الأحكام 2: 313.