الحسن (عليه السلام) [1].
و الأقوى عدم الجواز، لصريح النهي. و قد تقدّم البحث في هذه مفصّلا في باب التجارة، فطالعه هناك [2].
[1] التهذيب 7: 92- 392، الاستبصار 3: 90- 307، الوسائل 18: 228، أبواب بيع الثمار، ب 8، ح 7.
[2] راجع التردد رقم 27.