responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 74

[كتاب الغصب]

70- قوله: (و في الرجوع بما ضمن من المنافع كعوض الثمرة و اجرة السكنى تردّد) [1].

منشؤه: من أنّه قد استوفى تلك المنفعة، فما أخذ من قيمتها لا يكون مأخوذا منه مجّانا، بل قد أخذ عوضه، فلا يكون له الرجوع به.

و من حيث إنّما استوفى المنفعة لكونه مالكا لها بالشراء لا يسلّم عوضها، فيكون قد غرّه البائع باستيفائها مجّانا، فوجب أن يكون ضامنا لدركها كما كان ضامنا للأصل.

و الأقوى الرجوع على البائع. و قد تقدّم البحث في هذه مفصّلا في بيع الحيوان، فطالعه هناك [1].


[1] لم يبحث بيع الحيوان في مخطوطتي الكتاب. راجع المختصر النافع: 218- 219- المسألة الخامسة.


[1] المختصر النافع: 369.

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست