70- قوله: (و في الرجوع بما ضمن من المنافع كعوض الثمرة و اجرة السكنى تردّد)[1].
منشؤه: من أنّه قد استوفى تلك المنفعة، فما أخذ من قيمتها لا يكون مأخوذا منه مجّانا، بل قد أخذ عوضه، فلا يكون له الرجوع به.
و من حيث إنّما استوفى المنفعة لكونه مالكا لها بالشراء لا يسلّم عوضها، فيكون قد غرّه البائع باستيفائها مجّانا، فوجب أن يكون ضامنا لدركها كما كان ضامنا للأصل.
و الأقوى الرجوع على البائع. و قد تقدّم البحث في هذه مفصّلا في بيع الحيوان، فطالعه هناك [1].
[1] لم يبحث بيع الحيوان في مخطوطتي الكتاب. راجع المختصر النافع: 218- 219- المسألة الخامسة.