responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 72

و بالأوّل قال أكثر العلماء.

و قال القاضي بتحريم الثانية دون الأولى [1].

و قال ابن إدريس بتحريم الأولى دون الثانية [1].

و لكلّ وجه، و الأقوى التحريم.

68- قوله: (و [كذا] [2] العلقة و لو في البيضة، و في نجاستها تردّد) [2].

منشؤه: من أنّها دم، و كلّ دم نجس، فيدخل في العموم.

و من أنّها و إن كانت دما إلّا أنّ الدم النجس هو ما كان من نفس سائلة، و العلقة ليست كذلك، و من هذا يعلم أنّ في الكبرى منعا.

و الأقوى النجاسة، و [المقوّي] [3] الاحتياط، و اختصاصها باسم خاصّ لا ينافيه، لأنّها صنف منه.

69- قوله: (و في ثمرة الزرع و الشجر تردّد) [3].

منشؤه: من اختلاف الروايات، فإنّ في بعضها وردت الرخصة، كرواية محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4].

و في بعضها ورد المنع، كرواية الحسن بن [علي بن] [5] يقطين عن أبي


[1] السرائر 3: 111، و ذكر فيه المثانة و المرارة ضمن المحرّمات.

[2] في المخطوطتين: (في)، و ما أثبتناه من المصدر.

[3] في المخطوطتين: (المقيّد)، و ما أثبتناه أنسب.


[1] المهذّب 2: 441.

[2] المختصر النافع: 364.

[3] المختصر النافع: 366.

[4] التهذيب 7: 93- 393، الوسائل 18: 226، أبواب بيع الثمار، ب 8، ح 3.

[5] من المصدر.

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست