و بالأوّل قال أكثر العلماء.
و قال القاضي بتحريم الثانية دون الأولى [1].
و قال ابن إدريس بتحريم الأولى دون الثانية [1].
و لكلّ وجه، و الأقوى التحريم.
68- قوله: (و [كذا] [2] العلقة و لو في البيضة، و في نجاستها تردّد) [2].
منشؤه: من أنّها دم، و كلّ دم نجس، فيدخل في العموم.
و من أنّها و إن كانت دما إلّا أنّ الدم النجس هو ما كان من نفس سائلة، و العلقة ليست كذلك، و من هذا يعلم أنّ في الكبرى منعا.
و الأقوى النجاسة، و [المقوّي] [3] الاحتياط، و اختصاصها باسم خاصّ لا ينافيه، لأنّها صنف منه.
69- قوله: (و في ثمرة الزرع و الشجر تردّد) [3].
منشؤه: من اختلاف الروايات، فإنّ في بعضها وردت الرخصة، كرواية محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4].
و في بعضها ورد المنع، كرواية الحسن بن [علي بن] [5] يقطين عن أبي
[1] السرائر 3: 111، و ذكر فيه المثانة و المرارة ضمن المحرّمات.
[2] في المخطوطتين: (في)، و ما أثبتناه من المصدر.
[3] في المخطوطتين: (المقيّد)، و ما أثبتناه أنسب.
[1] المهذّب 2: 441.
[2] المختصر النافع: 364.
[3] المختصر النافع: 366.
[4] التهذيب 7: 93- 393، الوسائل 18: 226، أبواب بيع الثمار، ب 8، ح 3.
[5] من المصدر.