responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 8  صفحه : 64

يقبل [اللّه] منه عمله، و من عرفها و عمل بها صلح له دينه و قبل منه و عمله و لم يضق به ممّا هو فيه لجهل شيء من الامور جهله؟ فقال: شهادة أن لا إله إلّا اللّه و الايمان بأنّ محمّدا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و الاقرار بما جاء من به عند اللّه و حقّ في الأموال الزكاة، و الولاية الّتي أمر اللّه عزّ و جلّ بها: ولاية آل محمّد (صلى اللّه عليه و آله)، قال: فقلت له: هل في الولاية شيء دون شيء فضل يعرف لمن أخذ به؟ قال: نعم قال اللّه عزّ و جلّ: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ و قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): من مات و لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة و كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و كان عليّا (عليه السلام) و قال الآخرون: كان معاوية، ثمّ كان الحسن (عليه السلام) ثمّ كان الحسين


الاقل تصريح فى نفى ما عداه.

قوله: (و لم يضق به)

(1) و فى بعض النسخ لم يضر به يعنى لم يضق أو لم يضر به من أجل ما هو فيه من معرفة دعائم الاسلام و العمل بها جهل شيء جهله من الامور التى هى ليست من الدعائم فقوله «مما هو فيه» تعليل لعدم الضيق أو الضرر و قوله «لجهل شيء» تعليل للضيق أو الضرر. و قوله «جهله» صفة لشيء. و قوله «من الامور» عبارة عن غير الدعائم من شعائر الاسلام فليتأمل.

قوله: (و حق فى الاموال الزكاة)

(2) «حق» مرفوع عطف على الشهادة، أو مجرور عطفا على ما جاء به، و الزكاة على التقديرين بدل عنه، و يحتمل أن يكون الزكاة مبتدأ و «حق» خبره. أو خبر مبتدأ محذوف، و الجملة عطف على الشهادة أى و الزكاة حق فى الاموال أو هى حق فيها.

قوله: (و الولاية التى أمر اللّه عز و جل بها)

(3) فى قوله «إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ- الآية» و فى قوله «وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ».

قوله: (هل فى الولاية شيء دون شيء فضل يعرف لمن آخذ به)

(4) لعل المراد هل فى الولاية شيء يدل عليها من الكتاب أو السنة و هل فيها دون ذلك الشيء و غيره فضل ظاهر و كمال مخصوص تعرف الولاية لمن أخذ بذلك الفضل و اتصف به؟ فأجاب (ع) بنعم و أشار أولا الى ما يدل عليها من الكتاب و السنة، و أومأ خيرا الى ذلك الفضل الدال عليها البيان الشافى و العلم الوافى فى بيان الشرائع و الاحكام من مأخذها، و هذا من أعظم فضائل الولاية و صفاتها، و اللّه أعلم.

قوله: (مات ميتة جاهلية)

(5) أى الميتة على صفة الكفر و البعد عن الحق و رحمته و قد مر توضيحه سابقا.

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 8  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست