responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 8  صفحه : 252

أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام) قال: من عمل بما افترض اللّه عليه فهو من أعبد النّاس.

«باب النية»

[الحديث الأول]

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين (صلوات اللّه عليهما) قال: لا عمل إلّا بنيّة.


قوله: (من عمل بما افترض اللّه عليه فهو أعبد الناس)

(1) كان الموصول عام و حينئذ وجه التفضيل ظاهر.

قوله: (لا عمل الا بنية)

(2) قال المحقق الطوسى في بعض رسائله النية هى القصد الى الفعل و هى واسطة بين العلم و العمل اذ ما لم يعلم الشيء لم يمكن قصده و ما لم يقصده لم يصدر منه، ثم لما كان غرض السالك العامل هو الوصول الى مقصد معين كامل على الاطلاق و هو اللّه تعالى لا بد من اشتمالها على قصد التقرب به و عرفها العلامة في القواعد بأنها إرادة ايجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا. و أراد بالارادة إرادة الفاعل فخرجت إرادة اللّه تعالى لافعالنا و بالفعل ما يعم توطين النفس على الترك فدخلت الصوم و الاحرام و أمثالهما، و بالمأمور به ما يرجح فعله شرعا فدخل المندوب و خرج المباح، اذا عرفت هذا فنقول استدل الاصحاب بمثل هذا الخبر و بقوله تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ على أنه لا بد في العبادات من النية حتى قال بعضهم النية بمنزلة الروح و العبادة بمثابة البدن و قال بعضهم النية بذر و العبادة زرع و الاخلاص ماء. و مثل هذا الخبر رواه مسلم باسناده عن رسول اللّه (ص) قال «انما الاعمال بالنية و انما لامرئ ما نوى» قال القرطبى ذكر الائمة أن هذا ثلث الايمان و قيل ربعه و أن أصول الدين ثلاثة أحاديث أو أربعة هذا أحدها، و قال المازرى: قال الشافعى هو ثلث الاسلام و فيه سبعون بابا من الفقه و أجمع المسلمون على صحته، و قالت الائمة و لكنه لم يتواتر، و قال الابى تأمل فيه فان ابن الصلاح قال لم يتواتر إلا حديثان حديث «انما الاعمال بالنيات» و حديث «من كذب على متعمدا» و حكى الخطابى عن ائمتهم أنه ينبغى لمن صنف كتابا ان يبدأ بهذا الحديث ليبعث الطالبين على تصحيح النية، ثم نقول النفى و الاستثناء للحصر قد يكون مطلقا و قد يكون باعتبار أمر خاص مثل ما زيد الا قائما فان الحصر فيه بالنسبة الى العقود مثلا دون ساير الصفات و الضابط في ذلك انه ان دلت قرينة على تخصيص الحصر باعتبار أمر معين فهو للحصر باعتبار ذلك الامر و الا فهو للحصر المطلق و انظر الحصر في الحديث من أى النوعين هو و تعرف ذلك بعد أن تعرف أنه لا بد من تقدير محذوف يتم به المعنى و يحتمل

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 8  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست