responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 8  صفحه : 113

[الحديث الرابع]

4- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد اللّه بن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: ما الاسلام؟ فقال: دين اللّه اسمه الإسلام و هو دين اللّه قبل أن تكونوا حيث كنتم و بعد أن تكونوا، فمن أقرّ بدين اللّه فهو مسلم و من عمل بما أمر اللّه عزّ و جلّ به فهو مؤمن.


بالايمان الاول الايمان الكامل، و بالثانى التصديق فيكون المقصود أن الايمان مطلقا لا يتحقق و لا يعلم الا بالعمل و اللّه أعلم.

قوله: (قال قلت له ما الاسلام؟ قال دين اللّه اسمه الاسلام)

(1) كما قال تعالى «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلٰامُ» و قال «وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً» و هو دين اللّه قبل أن تكونوا و توجدوا على هذا المكان المخصوص حيث كنتم في الاظلة أو في العلم الازلى و بعد أن تكونوا فمن أقر بدين اللّه فهو مسلم و من عمل مع ذلك بما أمر اللّه عز و جل به فهو مؤمن، لا يقال الظاهر ان ما هنا سؤال عن الحقيقة لا عن الحكم. فقوله فمن أقر بدين اللّه فهو مسلم حيث وقع جوابا عن السؤال المذكور وجب أن يكون حدا لان المقول في جوابه هو الحد فيلزم أن يكون الاسلام مجرد الاقرار بما جاء به النبي (ص) و ان لم يكن معه تصديق و ليس الامر كذلك لقوله تعالى «وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلٰامَ دِيناً» و اللّه سبحانه لا يرضى اقرارا بدون تصديق بقلب و الا لكان راضيا عن المنافقين و أنه محال قطعا، لانا نقول لا يلزم من كونه تعالى لا يرضى الاسلام بدون التصديق أن يكون التصديق جزءا من الاسلام لاحتمال أن يكون شرطا فيه و اللّه تعالى لا يرضى عملا بدون شرطه و الشرط خارج عن الماهية [1] على أنا لا نسلم أن ما مختص بالسؤال عن تمام الحقيقة لجواز أن يكون سؤالا عن الذاتى سواء كان تمام الذاتيات أو بعضها، و قد جوز هذا بعض المحققين الا أن الاول


[1] قوله «و الشرط خارج عن الماهية» و على ذلك عمل الفقهاء و هم المهرة في أمثال هذه الامور مثلا اذا قيل يجب السجدة لتلاوة بعض الآيات قالوا يجب في سجدة التلاوة ما عرف بالشرع دخله في ماهية السجدة و معناها في الصلاة لا ما هو شرط فيها فوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه و عدم كون محل السجدة مرتفعا عن مكان الرجلين و وضع المساجد السبعة على الارض واجب و لا يجب الاستقبال و الطهارة و الذكر و غيرها مما يعتبر في سجدة الصلاة شرطا فانها داخلة في المطلوب منها في الصلاة لا في صحة اطلاق اسم السجدة و لم يعلم ما يؤخذ في ماهية السجدة الا من احكام سجدة الصلاة. (ش)

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 8  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست