(1) أي العلم بالواجبات المتوسّطة بين الإفراط و التفريط، و قيل: المراد بها العلم بالواجبات العادلة أي الباقية الغير المنسوخة. و قيل: المراد بها العلم بما اتّفق عليه المسلمون، و قال في النهاية: أراد بالعادلة العدل في القسمة أي فريضة معدّلة على السهام المذكورة في الكتاب و السنّة من غير جور، ثمّ قال: و يحتمل أنّها مستنبطة من الكتاب و السنّة فتكون هذه الفريضة تعدل بما اخذ عنهما
(أو سنّة قائمة)
(2) المراد بالسنّة الطريقة النبويّة و بالقائمة الدّائمة المستمرّة الّتي العمل بها متّصل لا يترك من قام فلان على الشيء إذا ثبت عليه و تمسّك به، و المراد بها العلم بما يكون ثبوته من السنّة النبويّة الّتي لا يطرأ عليها النسخ سواء كان فريضة أولا و خصّ بعض بغير الفريضة بقرينة المقابلة و الأوّل إشارة إلى العلم بالمحكمات القرآنيّة المتعلّقة باصول الدّين و فروعه و بالمواعظ و النصائح و العبرة بأحوال الماضين و إنّما خصّ المحكم بالذكر لأنّ المنسوخ ليس للعلم بمضمونه كثير نفع و المختلف فيه لا يعلم الحقّ منه قطعا إلّا المعصوم و كذا المتشابه لقوله تعالى: «وَ مٰا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَ الرّٰاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» و الثاني إشارة إلى العلم بكيفيّة العمل و جميع الامور المعتبرة فيه شرعا من غير إفراط و تفريط، و الثالث إشارة إلى العلم بالأحاديث الّتي بعضها في التوحيد و ما يليق به و بعضها في المعاد و ما يناسبه و بعضها في الأخلاق و ما يتعلّق بها و بعضها في الأحكام و ما يعتبر فيها، و بعضها في عادات الرّسول و الأئمة صلّى اللّه عليه و عليهم أجمعين و يحتمل أن يكون الثاني إشارة إلى العلم بواجبات الأعمال البدنيّة و القلبيّة الّتي تشمل الأخلاق و المعارف الاصوليّة و أن يكون الثالث إشارة إلى العلم بمستحبّاتها و وجه حصر العلم في الثلاثة ظاهر لأنّ العلوم النافعة إمّا متعلّقة بأصول العقائد أو بفروعها و الثانيّة إمّا متعلّقة بأعمال الجوارح أو بأفعال القلب من محاسن الأخلاق و مقابحها و الاعتبار و الاتّعاظ و جميع ذلك مندرج في الثلاثة المذكورة
(و ما خلاهنّ فهو فضل)
(3) أى زيادة لا خير فيه في الآخرة سواء كان ممدوحا في نفسه كعلم الرّياضي و الهندسة و