responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 2  صفحه : 235

..........


الدّخول فيها بلا رويّة، يقال: قحم في الأمر كنصر قحوما: رمى بنفسه فيه فجأة بلا رويّة، و اقتحم عقبة أو وهدة: رمى بنفسه فيها على شدّة و مشقّة و الهلكة بضمّ الهاء و سكون اللّام و قيل على مثال همزة: الهلاك، و ملخّص القول في هذا المقام أنّه إذا ورد على أحد أمر من الأمور الشرعيّة سواء كان متعلّقا بالعبادات أو بالمعاملات أو بالمناكحات أو بغيرها فإمّا أن يعلم بنور بصيرته رشده فيتّبع أو غيّه فيجتنب أو لا يعلم شيئا منها و اشتبه عليه الأمران مثلا لا يعلم أنّ هذا الفعل الخاصّ مما أحلّ له الشارع أو حرّمه عليه فإنّ الوقوف عليه و عدم الأخذ به من حيث الحكم و من حيث العمل متعيّن حتّى ينكشف له الحال بالرّجوع إلى حديث أهل الذّكر (عليهم السلام) و لو بواسطة أمّا من حيث الحكم فلأنّه لو حكم بحلّيّته أو بحرمته و لا علم له بهما فقد رمى نفسه في الهلاك و الضلال فإنّه أدخل في الدّين ما ليس له به علم، و أمّا من حيث العمل فلأنّه إذا ترك المشتبه بالحرام فقد نجا من الحرام قطعا و إذا فعله فقد دخله قطعا، لا يقال الثاني ممنوع لاحتمال أن يكون ما فعله مباحا في نفس الأمر لأنّا نقول فعل ما لم يعلم أنّه حلال في الشريعة حرام سواء كان حلالا في نفس الأمر أولا [1] لا يقال: القول بالوقوف عند الشبهة مشكل فيما إذا كان طلب أصل الفعل معلوما شرعا و له كيفيّتان متضادّتان لا يمكن انفكاكه عنهما و وقع الاشتباه في كلّ واحد منهما فإنّ ترك الأخذ بهما مع الإتيان بذلك الفعل محال كقراءة البسملة في الصلاة الإخفاتيّة إذا وقع الاشتباه في وجوب إجهارها و حرمته و كذا في وجوب إخفاتها و حرمته، لأنّا نقول: فى هذا الفرض على تقدير تحقّقه يجب على المكلّف الوقوف و ترك العمل بكلّ واحدة منهما من حيث خصوصيّتها لعدم علمه بأنّ الشارع طلبها على تلك الخصوصيّة، و لا ينافي ذلك فعل


[1] يكفى في رفع الشبهة الدليل على الحكم الظاهرى مثل خبر الآحاد و ظاهر الكتاب و الادلة العقلية على البراءة عند الجهل بالتكليف فليس فعل ما لم يعلم أنه حلال حراما الاعلى مذهب بعض أهل الحديث، و بالجملة إذا دل العقل على أن التكليف أو العقاب متوقف على البيان و أيده الشرع كما يأتى ان شاء اللّه ارتفع الشبهة و ثبتت حليته ما لم يثبت حرمته (ش).

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست