responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 11  صفحه : 99

باب التسليم على النساء

[الحديث الأول]

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يسلّم على النساء و يرددن (عليه السلام) و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلّم على النساء و كان يكره أن يسلّم على الشابّة منهنّ و يقول:

أتخوّف أن تعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا أطلب من الأجر.

باب التسليم على أهل الملل

[الحديث الأول]

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة


أو كان داخلا و لم يكن مكلفا لا يسقط جوابه عن الباقين لانه قد وجب الرد عليهم و لم يأت أحد بذلك الواجب اذ لا يجب على غير الداخل و لا على غير البالغ، و قال الفاضل الاردبيلى يمكن أن يقال لو سلم على جماعة يدخل فيهم غير البالغ و هو مقصود بالسلام أيضا يكفى رده عن الباقين اذ المسلم كأنه ما أوجب الرد بل جاء بكلام يريد عوضه بواجب و غير واجب فيكفى غير الواجب.

قوله: (كان رسول اللّه (ص) يسلم على النساء و يرددن (عليه السلام) و كان أمير المؤمنين (ع)- اه)

(1) دل هذا الخبر على جواز السلام على النساء و ان كانت شابة و على جواز ردهن و سماع صوتهن و يؤيده الاصل و تكلم فاطمة (عليها السلام) مع سلمان و بلال و غيرهما من الاصحاب و هو الظاهر من مذهب بعض الاصحاب و ظاهر عبارات أكثر الاصحاب أن صوتهن عورة و استماعه حرام و ان سلامهن على الاجنبى حرام، و كذا سلامه عليهن و أن الجواب فى الصورتين ليس بمشروع لان الشارع لا يأمر برد الجواب عن الحرام و أنه ليس ذلك بتحية شرعا فلا يوجب الاجر و العوض و يدل عليه ما روى عن أمير المؤمنين (ع) قال «لا تبدءوا النساء بالسلام» و ما روى عن أبى عبد اللّه (ع) قال: «لا تسلم على المرأة» و يمكن حمل النهى فيهما على الكراهة مطلقا أو عند توهم الفتنة أو اذا كانت شابة للجمع بين الاخبار و يؤيده ما فى آخر هذا الحديث لان الظاهر أن أمير المؤمنين (ع) أراد بما نسب الى نفسه غيره، و اختلف العامة أيضا فأجاز مالك و الجمهور السلام على المسنة و كرهوا على الشابة خوف الفتنة من مكالمتها و ردها و قال بعضهم يسلم عليهن و لا يرددن لانه اذا سقط عنهن الاذان و الاقامة و الجهر بالقراءة سقط عنهن الرد، و قال بعضهم لا يسلم الرجال على النساء و لا النساء على الرجال، و قال المازرى اذا كانت النساء جماعة يسلم عليهن و ان كانت واحدة مسنة لا تشتهى يسلم عليها و تسلم هى و ان كانت تشتهى أو شابة لا يسلم عليها و لا تسلم هى و من سلم منهما لم يستحق جوابا.

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 11  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست