responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 11  صفحه : 98

[الحديث الرابع]

4- سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: يسلّم الرّاكب على الماشي و القائم على القاعد.

[الحديث الخامس]

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا كان قوم في مجلس ثمّ سبق قوم فدخلوا فعلى الدّاخل الأخير إذا دخل أن يسلّم عليهم.

«باب» «اذا سلم واحد من الجماعة أجزأهم و إذا رد واحد من الجماعة أجرأ عنهم»

[الحديث الأول]

1- عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا مرّت الجماعة قوم أجزأهم أن يسلّم واحد منهم، و إذا سلّم على القوم و هم جماعة أجزأهم أن يردّ واحد منهم.

[الحديث الثاني]

2- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب: عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: إذا سلّم الرّجل من الجماعة أجزأ عنهم

[الحديث الثالث]

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم و إذا ردّ واحد أجزأ عنهم.


أفضل و أعلم من الجماعة أم لا لما مر أن أمير المؤمنين (ع) مر بقوم فسلم عليهم نعم لو سلم الجماعة على الواحد اذا كان أفضل منهم كان لهم مع ثواب فضيلة التقدم بالسلام ثواب فضيلة التعظيم للعالم.

قوله: (اذا كان قوم فى مجلس ثم سبق قوم فدخلوا فعلى الداخل أخيرا أن يسلم عليهم)

(1) أى على أهل المجلس جميعا الكائنين فيه و السابقين فى الدخول سواء استقر السابقون فى القعود أم لا، و سواء فصل بينهم و بين الاخير زمان أم لا.

قوله: (اذا مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم و اذا سلم على القوم و هم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم)

(2) دل هذا و ما بعده على أن وجوب الرد كفائى اذا رد أحد من جماعة كفى و هو مذهب جماعة من أصحابنا و أكثر العامة و يؤيده أنه سلم سلاما واحدا فليس له إلا عوض واحد فاذا تحقق خرجوا من العهدة و عليه يحمل قوله تعالى إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا الا أن يحمل الامر على الندب لعدم وجوب الاحسن و هو ضعيف لان الجواب غير منحصر فى الاحسن بل هو مردد بين المثل و الاحسن ثم رد واحد منهم انما يكفى لو كان داخلا فى المجموع المسلم عليهم و كان مكلفا بالجواب فلو لم يكن داخلا

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 11  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست