responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 11  صفحه : 93

[الحديث الثاني]

2- و بهذا الإسناد قال: من بدأ بالكلام قبل السّلام فلا تجيبوه و قال:

ابدءوا بالسلام قبل الكلام فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه.

[الحديث الثالث]

3- و بهذا الإسناد قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): أولى النّاس باللّه و برسوله من بدأ بالسّلام.

[الحديث الرابع]

4- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان سلمان (رحمه اللّه) يقول: افشوا سلام اللّه فانّ سلام اللّه لا ينال الظالمين.

[الحديث الخامس]

5- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ يحبّ إفشاء السّلام.

[الحديث السادس]

6- عنه، عن ابن فضّال، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ قال: [إنّ] البخيل من يبخل بالسلام.


قوله: (من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه)

(1) لان ترك السنة المؤكدة و الاستخفاف بها و بالمؤمن خصوصا اذا كان بالتجبر يقتضي مقابله التارك بالاستخفاف.

قوله: (اولى الناس باللّه و برسوله (ص) من بدأ بالسلام)

(2) أى أولى الناس برحمة اللّه و اكرامه و أقربهم برسول اللّه (ص) و أحبهم و أحسنهم مقاما و أفضلهم و أكثرهم ثوابا من بدأ بالسلام لانه البادى باظهار التودد و التألف و طلب الخير و السلامة المطلوبة شرعا و يفهم منه أن الابتداء بالسلام أفضل من رده مع أنه واجب.

قوله: (كان سليمان (ع))

(3) فى بعض النسخ سلمان ره بدون الياء بعد اللام (يقول أفشوا السلام فان سلام اللّه لا ينال الظالمين)

(4) سلام اللّه هو الرحمة و السلام من الافات فى الدنيا و المكاره فى الآخرة و المراد بافشاء السلام أن السلام على كل من تلقاه من المسلمين خصوصا الفقراء و المساكين عرفته أولم تعرفه و لم تخص به جماعة دون آخرين و ان كانوا من الظالمين فان السلام لا ينفعهم و لا يضرك بل ينفعك اذ تستوجب به كمال نظامك و مغفرة ذنوبك و حسن مقامك بينهم و مما ينبغى الاشارة إليه أنه هل يجوز لنا أن نقول قال زيد (عليه السلام) كذا فالذى يقتضيه الدليل جواز ذلك و عليه علماؤنا و أكثر العامة و قال أبو محمد الجوينى لا يجوز ذلك لان السلام تحية مختصة بالانبياء كالصلاة فلا يقال على (عليه السلام) كما لا يقال على (صلى اللّه عليه و آله) أقول دعوى الاختصاص لا دليل عليها لا من طرقنا و لا من طرقهم و قد بسطنا الكلام عليه فيما سبق.

قوله: (البخيل من يبخل بالسلام)

(5) اعطاء السلام أسهل من اعطاء المال فالبخل بالسلام

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 11  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست