responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 11  صفحه : 92

فأعلمه ذلك فإنّ إبراهيم (عليه السلام) قال: «رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتىٰ قٰالَ: أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ؟ قٰالَ: بَلىٰ وَ لٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي».

[الحديث الثاني]

2- أحمد بن محمّد بن خالد، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، جميعا، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا أحببت رجلا فأخبره بذلك فإنّه أثبت للمودّة بينكما.

باب التسليم

[الحديث الأول]

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): السّلام تطوّع و الردّ فريضة.


بأنه لم ينسنى منذ أخبرته بها.

(فان ابراهيم (ع) قال رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتىٰ قٰالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قٰالَ بَلىٰ وَ لٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي)

(1) على الخلة و بهذا التقرير يتضح التقريب و الّذي يدل عليه ما رواه الصدوق فى الباب الخامس عشر من كتاب العيون باسناده عن على بن محمد بن الجهم قال «حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا على بن موسى (عليهما السلام) فقال المأمون له (ع) أخبرنى عن قول ابراهيم «رَبِّ أَرِنِي الآية» قال الرضا (ع) ان اللّه تبارك و تعالى أوحى الى ابراهيم (ع) انى اختار من عبادى خليلا ان سألنى احياء الموتى أجبته فوقع فى نفسه (ع) أنه ذلك الخليل فقال رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتىٰ قٰالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ بى قٰالَ بَلىٰ وَ لٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي على الخلة».

قوله: (قال قال رسول اللّه (ص) السلام تطوع و الرد فريضة)

(2) البداية بالسلام سنة باجماع الامة و لا عبرة بقول بعض العامة أنه لا خلاف فى أنه سنة أو فرض كفاية ان أراد به ما هو الظاهر و أول كلامه القرطبى بأنه ليس قوله او فرض كفاية مخالفا للاجماع على أنه سنة لان معناه اقامة السنة و احياؤها فرض كفاية ثم الرد فريضة عينية ان كان المسلم عليه واحدا معينا و لو كانوا جماعة لظاهر قوله تعالى وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا ان وجوب الرد عينى لتبادره منه لكن الاخبار الواردة فى الباب الثانى من هذا الباب و اجماع الامة ألا أبو يوسف من علماء العامة فانه قال لا يرد الا الجميع هو أنه كفائى يسقط رد واحد منهم وجوب الرد عن الباقين و هنا زيادة تحقيق سنذكره ان شاء اللّه تعالى، ثم ان قوله تطوع و الرد فريضة مختص بما اذا كان المسلم و المسلم عليه بالغين مكلفين و لو كانوا صبيين مميزين أولا أو كان أحدهما صبيا و الاخر بالغا فلا تطوع و لا فرض و قيل بوجوب الرد اذا كان المسلم مميز أو المسلم عليه مكلفا و هذا على تقدير كون أفعال المميز شرعيا ظاهر و الاحتياط واضح.

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 11  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست