responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 11  صفحه : 78

عبد الجبّار، جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبد اللّه (عليه السلام):

كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا و بين قومنا و فيما بيننا و بين خلطائنا من النّاس؟

قال: فقال: تؤدّون الامانة إليهم و تقيمون الشّهادة لهم و عليهم و تعودون مرضاهم و تشهدون جنائزهم.

[الحديث الثالث]

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، و محمّد بن خالد، جميعا عن القاسم بن محمّد، عن حبيب الخثعمي قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول:

عليكم بالورع و الاجتهاد و اشهدوا الجنائز و عودوا المرضى و احضروا مع قومكم مساجدكم و أحبّوا للناس ما تحبّون لأنفسكم أ ما يستحيي الرّجل منكم أن يعرف جاره حقّه و لا يعرف حقّ جاره.

[الحديث الرابع]

4- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: قلت له: كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا و بين قومنا و بين خلطائنا من النّاس ممّن ليسوا على أمرنا؟ قال: تنظرون إلى أئمّتكم الّذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون فو اللّه إنّهم ليعودون مرضاهم و يشهدون جنائزهم و يقيمون الشهادة لهم و عليهم


قوله: (فقال تؤدون الامانة إليهم)

(1) و ان كانوا كفارا

(و تقيمون الشهادة لهم و عليهم و تعودون مرضاهم و تشهدون جنائزهم)

(2) ذكر فى هذا الخبر أيضا من الحقوق أربعا و جمع بين الواجب و غيره فان أداء الامانة و اقامة الشهادة واجبان لدلالة القرآن و السنة عليه و عيادة المريض مستحبة الا اذا لم يقم أحد بأمره فيجب القيام على الكفاية لئلا يموت جوعا و عطشا، و أصل العيادة لتفقد الاحوال و القيام بها و شهود الجنائز فرض كفاية الا أن لا يوجد من العدد ما يقوم به فيتعين.

قوله: (عليكم بالورع)

(3) فى الدين بفعل الطاعات و ترك المنهيات و التمسك بالآداب الشرعية و الآثار النبوية

(و الاجتهاد)

(4) للّه فى العلم و العمل و اصلاح النفس و ارشاد الخلق.

(و أحبوا للناس ما تحبون لانفسكم)

(5) هذا هو الانصاف التابع للاستقامة فى القوة الشهوية و العقلية و الغضبية و لعل المراد بالناس الفرقة الناجية لان المحبة و هى أمر قلبى غير مطلوبة بالنسبة الى غيرهم و انما المطلوب مع غيرهم حسن المعاشرة بحسب الظاهر لدفع الضرر و تكميل النظام

(أ ما يستحيى الرجل منكم أن يعرف جاره حقه و لا يعرف حق جاره)

(6) الحياء حالة نفسانية مانعة من القبائح للفرار من اللوم، و فيه ترغيب فى رعاية حقوق الجار سيما اذا كان أحد الجارين مراعيا لها لان معاملة الاحسان بالاحسان أحسن و أتم و معاملته بالاساءة أقبح

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 11  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست