2- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن عليّ بن أبي حمزة قال: دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال له أبو بصير: جعلت فداك أقرأ القرآن في شهر رمضان في ليلة؟ فقال: لا، قال: ففي ليلتين؟ قال: لا، قال: ففي ثلاث؟ قال:
ها و أشار بيده، ثمّ قال: يا أبا محمّد إنّ لرمضان حقّا و حرمة لا يشبهه شيء من الشهور و كان أصحاب محمّد (صلى اللّه عليه و آله) يقرأ أحدهم القرآن في شهر أو أقلّ. إنّ القرآن لا يقرأ هذرمة، و لكن يرتّل ترتيلا و إذا مررت بآية فيها ذكر الجنّة فقف عندها و اسأل اللّه عزّ و جلّ الجنّة، و إذا مررت بآية فيها ذكر النّار فقف عندها و تعوّذ باللّه من النّار.
[الحديث الثالث]
3- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب عن حسين بن خالد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: في كم أقرأ القرآن؟ فقال:
اقرأه أخماسا، اقرأه أسباعا، أما إنّ عندي مصحفا مجزّى أربعة عشر جزءا.
[الحديث الرابع]
4- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يحيى بن إبراهيم بن
كل يوم و ليلة جزء واحدا بترتيل و ترسل و تفكر فى معانيه الظاهرة و الباطنة و يقف عند آية فيها ذكر الجنة و آية فيها ذكر النار و تطلب الاولى و ما يوجب الدخول فيها و تتعوذ من الثانية و ما يوجب الوصول إليها مع تضرع و خشوع و بكاء على قدر الامكان.
قوله: (قال ففى ثلاث قالها و أشار بيده)
(1) «هاء» كلمة تنبيه للمخاطب ينبه على ما يساق إليه من الكلام كذا فى النهاية و كأنه (ع) أشار بيده الى الرخصة و يؤيده حديث آخر الباب و الاشارة الى السكوت محتملة و الرخصة حينئذ مستفاد من
قوله:
(ثم قال يا أبا محمد ان لرمضان حقا و حرمة)
(2) التنكير للتعظيم أو للتكثير
(و لا يشبهه شيء عمن الشهور)
(3) لكثرة العبادة المطلوب فيه و من جملتها تلاوة القرآن فتلاوته فى كل ثلاث حسن و فى كل شهر أو أقل منه أو أكثر من ثلاث أحسن كما أشار
بقوله:
(و كان أصحاب محمد (ص) يقرأ أحدهم القرآن فى شهر أو أقل)
(4) لرعاية الترتيل و التفكر فيه كما أشار إليه
بقوله: (ان القرآن لا يقرأ هذرمة)
(5) هى السرعة فى الكلام و المشى و يقال للتخليط هذرمة كذا فى النهاية
(و لكن يرتل ترتيلا)
(6) فيه آداب التلاوة فى الصلاة و غيرها و مثله موجود من طرق العامة أيضا، روى مسلم عن حذيفة قال قرأ النبي (ص) فى الصلاة مترسلا و اذا مر بآية فيها تسبيح سبح و اذا مر بسؤال سأل و اذا مر بتعوذ تعوذ» قال المازرى مذهبنا استحباب هذه الآداب فى غير الصلاة و فى الصلاة للامام و المأموم و الفذ.