القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرّهبانية، لا يجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة و قلوب من يعجبه شأنهم.
[الحديث الرابع]
4- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن حسن بن شمّون قال:
(فانه سيجيء من بعدى أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء)
(1) قيل الترجيع ترديد القراءة و منه ترجيع الاذان و قيل هو يتفاوت بضروب الحركات فى الصوت و قيل هو مد الصوت فى القراءة (و النوح و الرهبانية)
(2) مثل ما يفعله بعض المتصوفة.
(لا يجوز تراقيهم)
(3) أى لا يجوز القرآن حناجرهم و لا يصل الى قلوبهم، و فى المغرب التراقى جمع الترقوة و هى عظام وصل بين نقرة النحر و العاتق من الجانبين و يقال لها بالفارسية چنبر گردن (قلوبهم مقلوبة)
(4) كالكوز المقلوب لا يستقر فيها شيء.
(و قلوب من يعجبه شأنهم)
(5) أيضا مقلوبة، و اعلم أن قراءة القرآن باخراج الحروف من مواضعها و اعتبار صفاتها بدون تلبسها بصوت حسن حسن و مع تلبسها به أحسن لما ستعرفه و ستعرف أيضا مفهومه و قراءته بالتغنى به حرام عندنا و عند أكثر العامة و عرفه جماعة من أصحابنا بأنه الترجيع المطرب فلا يتحقق مهيته بدون الترجيع و الاطراب و لا يكفى أحدهما و رده بعضهم الى العرف فما سماه أهل العرف غناء حرم طرب أو لم يطرب و لا يخلو من قوة لان الشائع فى مثله مما لا نعرف مغزاه لغة و لم يعرف مقصوده شرعا هو الرجوع الى العرف.
و قال بعض العامة قراءة القرآن بالتغنى قراءته بالالحان و هى قراءته بطريق أهل علم الموسيقا فى الالحان أى فى النغم و الاوزان حسبما رتبوه فى صنعة الغناء و سمع عارفها قاريا يقرأ فاستحسن قراءته و قال انه يقرأ من نغمة كذا و قيل هى قراءته بالتطريب و الترجيع و تحسين الصوت ثم قال و اختلفوا فى قراءته بالالحان فقال الشافعى مرة لا بأس به و مرة مكروه، و قال بعض أهل مذهبه مراده أنه ان أفرط فى المد و اشباع الحركة حتى تولد عن الفتحة ألف و عن الضمة واو و عن الكسرة ياء أو ادغم فى غير موضع الادغام كره و إلا جاز، و قال بعض آخر منهم اذا انتهى الى ذلك فهو حرام يفسق فاعله و يعزر و يأثم المستمع و هو مراد الشافعى بالكراهة و كيف يؤخذ فى كلام اللّه تعالى بأخذ أهل الالحان فى النشد و الغزل انتهى، أقول تفسير الغناء بما مروان لم يثبت من جهة الشرع لكن الاحتياط و التقوى يوجبان الاحتراز عنه عما دون ذلك و اما قراءته بالترجيع فظاهر بعض الروايات الآتية تشعر برجحانها حيث وقع الامر به و ظاهر هذه الرواية يشعر بأنه أعم من الغناء فلا يكون راجحا على الاطلاق بل هو راجح فى فرد و حرام فى فرد آخر فلا بد للعامل به من التميز بين الفردين و هو فى غاية الاشكال فالاولى بل الواجب على غير المميز تركه.