2- عنه، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): الاحتباء في المسجد حيطان العرب.
[الحديث الثالث]
3- محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): الاحتباء حيطان العرب.
[الحديث الرابع]
4- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يحتبي بثوب واحد؟ فقال: إن كان يغطّي عورته فلا بأس.
[الحديث الخامس]
5- عنه، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يجوز للرّجل، أن يحتبي مقابل الكعبة.
باب الدعابة و الضحك
[الحديث الأول]
1- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلّاد قال: سألت أبي الحسن (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك الرّجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام يمزحون و يضحكون؟ فقال: لا بأس ما لم يكن، فظننت أنّه عنى الفحش، ثمّ قال
لزوم المساجد و الانتظار فيها للصلاة و غيرها من العبادات و الطاعات.
(أن المؤمن مجلسه مسجده)
(1) للعبادة و الانتظار له.
(و صومعته بيته)
(2) عند الفراغ من العبادة للاستراحة و الصومعة بيت للنصارى و يقال لبيت الخلوة أيضا.
قوله: (الاحتباء فى المسجد حيطان العرب)
(3) الاحتباء هو أن يضم الانسان ساقيه الى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره و يشده عليهما و قد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، و شبهه بالحيطان لانه يمنعهم من السقوط و يصير لهم كالجدار.
قوله: (ان كان يغطى عورته فلا بأس)
(4) بأن يكون طويلا يبلغ ذيله الارض عند رفع الركبتين و يفهم منه البأس عند عدم التغطية سواء كان هناك ناظر أم لا.
قوله: (الرجل يكون مع القوم فيجرى بينهم كلام يمزحون و يضحكون فقال لا بأس- اه)
(5) المزح الدعابة و قد مزح يمزح مزحا كمنع يمنع و الاسم المزاح بالضم و المزاحة أيضا أما المزاح بالكسر فهو مصدر مازح و هما يتمازحان و اعلم أن أصل المزاح جائز و مزاح النبي (ص) مع العجوز و كذا مزاح الوصى أمير المؤمنين معروف و الروايات الدالة