8- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): ينبغي للجلساء في الصيف أن يكون بين كلّ اثنين مقدار عظم الذّراع لئلا يشقّ بعضهم على بعض في الحرّ.
[الحديث التاسع]
9- عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يجلس في بيته عند باب بيته قبالة الكعبة.
باب الاتكاء و الاحتباء
[الحديث الأول]
1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب، إنّ المؤمن مجلسه
اختص به و ملك الانتفاع فهو أحق به ما دام فيه و لا يجوز لاحد أن يقيمه و يجلس فيه و لا خلاف فيه عندنا و إليه ميل أكثر العامة لما رواه مسلم عن النبي (ص) «لا يقيمن الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه» و قال بعضهم النهى للكراهة لانه غير مملوك له قبل الجلوس فكذا بعده و لا يخفى ضعفه نعم لو قام اعراضا أو تواضعا للغير ليجلس فيه جاز ذلك للغير فاذا جلس فهو أحق به ما دام فيه.
قوله: (و كان لا يأخذ على بيوت السوق كراء)
(1) الكراء بالكسر و المد الاجرة، و السوق يشرك فيه الناس بحق المرور و يجوز الجلوس فيه و ضرب البيوت من الشعر و الكرباس و نحوهما للتجارة بشرط أن لا يمنع المارة و لا يضرهم و لا كراء لها لان السوق ليس ملكا لاحد بخصوصه
قوله: (ينبغى للجلساء فى الصيف أن يكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع لئلا يشق بعضهم على بعض فى الحر)
(2) من الحرارة و الرائحة الكريهة من العرق و غيره و روى أيضا «أن حريم المؤمن فى الصيف مقدار باع» و لعل المراد أن الباع و هو مقدار مد اليدين حريم مجموع الجانبين فيكون فى كل جانب ذراعان و على التقديرين بين الروايتين اختلاف و يمكن الجمع بان ذلك باعتبار ضيق المكان و سعته و قيل الذراع فى صلاة الجماعة و الباع فى غيرها و قيل أن هذا الحريم من باب الاستحسان فيتخير.
قوله: (الاتكاء فى المسجد)
(3) انتظارا للصلاة و غيرها من الطاعات (رهبانية العرب)
(4) و هى بفتح الراء منسوبة الى رهبنة النصارى بزيادة الألف و أصلها من الخوف من الرهبة حيث كانوا يترهبون بالتخلى من أشغال الدنيا و ترك ملاذها و الزهد فيها و العزلة من أهلها و تعهد مشاقها حتى أن منهم من كان يخصى نفسه و يضع السلسلة فى عنقه و يترك اللحم و يلبس المسوح و غير ذلك من أنواع التعذيب و أنحاء المشقة فنفاها (ص) عن هذه الامة و ألزمهم