responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 11  صفحه : 107

غاب و يسمّته إذا عطس يقول: «الحمد للّه ربّ العالمين لا شريك له» و يقول له: «يرحمك اللّه «فيجيبه فيقول: «يهديكم اللّه و يصلح بالكم» و يجيبه إذا دعاه و يتبعه إذا مات.

[الحديث الثاني]

2- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): إذا عطس الرّجل فسمّتوه و لو كان من وراء جزيرة، و في رواية اخرى و لو من وراء البحر.

[الحديث الثالث]

3- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن مثنّى، عن إسحاق ابن يزيد و معمّر بن أبي زياد و ابن رئاب قالوا: كنّا جلوسا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) إذا عطس رجل فما ردّ عليه أحد من القوم شيئا حتّى ابتدأ هو فقال: سبحان اللّه ألا سمّتّم إنّ من حقّ المسلم على المسلم أن يعوده إذا اشتكى و أن يجيبه إذا دعاه و أن يشهده إذا مات و أن يسمّته إذا عطس.

[الحديث الرابع]

4- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى قال: كنت عند الرّضا (عليه السلام) فعطس، فقلت له: صلّى اللّه عليك، ثمّ عطس، فقلت: صلّى اللّه عليك ثمّ عطش فقلت


و منه الحديث «دعا لفاطمة و سمت عليها».

(يقول الحمد للّه رب العالمين لا شريك له)

(1) الظاهر أن يقول حال عن فاعل عطس و ضميره للعاطس فيفيد أن استحباب التسميت مشروط بقول العاطس ذلك و ساقط بدونه و نظيره موجود فى كتب العامة قال القرطبى تسميت العاطس فرض كفاية و شرطه أن يقول العاطس الحمد للّه و لا يبعد القول بأن التسميت مستحب مطلقا لظواهر الروايات الآتية و يتأكد اذا قال العاطس ذلك

(و يجيبه اذا دعاه)

(2) الى طعامه و غيره من الامور المشروعة كالاعانة و النصرة و نحوهما.

قوله: (اذا عطس الرجل فسمتوه و لو من وراء جزيرة)

(3) دل على تأكد استحبابه و الاحوط أن لا يترك، و قال عياض اختلف فى حكم التسميت فمذهب مالك و هو قول جماعة أنه فرض كفاية و قال بعض أهل الظاهر أنه فرض عين و ذهب الاكثر الى أنه مستحب.

قوله: (عن صفوان بن يحيى قال كنت عند الرضا (ع) فعطس فقلت له صلى اللّه عليك ثم عطس فقلت له صلى اللّه عليك ثم عطس فقلت صلى اللّه عليك)

(4) دل على استحباب التسميت فى الثالثة كما دل عليه أيضا حديث زرارة عن أبى جعفر (ع) فى آخر الباب الا أنه دل أيضا على عدمه بعدها و هو أيضا مذهب مالك، قال صاحب كتاب اكمال الاكمال ذهب مالك الى أنه يسمت ثلاثا ثم يمسك، ثم قال و ان تكرر العطاس سقط التسميت و ليقل فى الثالثة و الرابعة انك مزكوم و قيل فى الثانية أيضا لما رواه مسلم أن رجلا عطس عند رسول اللّه (ص) فقال له يرحمك اللّه ثم

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 11  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست